Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والنفاس

ولا: بَعدَ خَمسِينَ سنَةً (¬١). ولا: معَ حَملٍ (¬٢).

لأنه لم يثبت في الوجود. وبعدَها إن صلح فحيضٌ. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (ولا بعدَ خَمسينَ سنةً) أي: ولا حيضَ للمرأةِ بعدَ خمسينَ سنةً؛ لقول عائشة: إذا بلغتِ المرأةُ خمسين سنةً، خرجت من حدِّ الحيض. ذكره الإمام أحمد [¬٢]. ولا فرقَ بين نساءِ العربِ وغيرِهن. وعنه: ستون في نساءِ العرب. وعنه: أنها لا تيأس من الحيض يقينًا إلى ستينَ سنة، فما تراهُ من الدَّم فيما بين الستين إلى الخمسين، فهو حيضٌ مشكوكٌ فيه، تصوم وتصلي، وتقضِي المفروضَ فيه؛ لأن وجوبَهما متيقَّن، فلا يسقط بالشكِّ. دنوشري.

(¬٢) قوله: (ولا مع حمل) أي: ولا حيض مع حمل؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا في سبي أوطاس: «لا توطأ حاملٌ حتى تضع [¬٣]، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ» [¬٤]. فجعل الحيضَ عَلَمًا على براءة الرحم، فدلَّ على أنه لا يجتمعُ معه. فإذا رأت الحامل دمًا، فهو دمُ فسادٍ، لا تترك له الصلاة، ولا يُمنع زوجُها من وطئها. ويُستحب أن تغتسلَ بعد انقطاعِه، نصًّا. لكن قيَّد في «الإقناع» جواز الوطء إذا خاف العنت. قال م ص [¬٥]: هذا القيد لم أره في كلام غيره من الأصحاب. قال شيخنا ع [¬٦]: أقول: لعله مراد من أطلق، بل

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 229 (SanadKitab #30066, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.