وأقَلُّ الحَيْضِ (¬١): يَومٌ ولَيلَةٌ (¬٢). وأكثَرُهُ: خَمسَةَ عشَرَ يَومًا (¬٣). وغالِبهُ: سِتٌّ، أو سَبْعٌ (¬٤).
وأقلُّ الطُهْرِ بَينَ الحَيضَتَينِ: ثَلاثَةَ عشَرَ يَومًا (¬٥).
هو أمِينٌ على نقله. اه.
(¬١) قوله: (وأقلُّ الحيضِ) أي: أقلُّ زمن يصلحُ أن يكونَ دم حيضٍ.
(¬٢) قوله: (يوم وليلة) على المشهور. واختاره عامةُ المشايخ؛ لأنه المفهومُ من إطلاق اليوم؛ ومن ثَمَّ قال القاضي: يمكن حمل كلامِ الإمامِ أحمدَ: أقلُّه يومٌ. أي: بليلته. فتكونُ المسألةُ روايةً واحدةً. وقال مالك: لا حَدَّ لأقلِّه، فلو رأت دَفعةً واحدةً، كان حيضًا. دنوشري.
(¬٣) قوله: (وأكثرُه خمسةَ عشرَ يومًا) أي: أكثرُ زمنِ الحيضِ خمسةَ عشرَ يومًا بلياليها؛ لقول عليٍّ ﵁: ما زاد على خمسةَ عشرَ يومًا استحاضة [¬١]. صوالحي [¬٢].
(¬٤) قوله: (وغالبهُ ستة) [¬٣] أي: غالب زمن الحيض ستة أيام بلياليها. (أو سبعة) أي: سبعة أيام بلياليها.
(¬٥) قوله: (وأقلُّ الطُّهرِ بين الحيضَتين ثلاثةَ عشرَ يومًا) لما احتج به الإمام أحمد بما روي عن عليٍّ: أن امرأة جاءته، وقد طلَّقها زوجُها، فزعَمت أنها حاضت في شهرٍ ثلاثَ حِيضٍ، فقال لشريحٍ: قل فيها أي: اقضِ فيها فقال: