Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والنفاس

وغالِبُهُ: بَقِيَّةُ الشَّهرِ (¬١). ولا حَدَّ لأَكثَرِهِ (¬٢).

ويَحرُمُ بالحَيضِ أشيَاءُ (¬٣)،

إن جاءت ببينة من بطانةِ أهلها ممَّن يُرضى دينُه وأمانتُه، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون. أي: جيدٌ بالرومية [¬١]. وهذا لا يقوله إلا توقيفًا، وانتشر، ولم يُعلم خلافُه. ووجودُ ثلاث حِيضٍ في شهرٍ، دليلٌ على أنَّ الثلاثةَ عشرَ طهرٌ يقينًا. قال الإمام أحمد: لا يختلف أن العدَّة يصح أن تنقضي في شهرٍ إذا قامت به البينة. م ص [¬٢] بإيضاح.

(¬١) قوله: (وغالبُه) أي: الطهر بين الحيضتين. (بقيةُ الشهرِ) الهلالي، وهو ما اجتمع لها فيه حيضٌ وطُهر صحيحان. فمن تحيضُ ستةَ أيام أو سبعةً من الشهر، فغالب طُهرها أربعةٌ وعشرون، أو ثلاثةٌ وعشرون يومًا. م ص [¬٣] بإيضاح.

(¬٢) قوله: (ولا حدَّ لأكثرِه) أي: لا حَدَّ لأكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه لم يرد لأكثره تحديدٌ شرعًا، ومن النساء من لا تحيضُ أصلًا، وقد تحيضُ ثلاثًا في الشهر، وقد تحيضُ مرةً في السنة. وحكى أبو الطيِّب الشافعي: أن امرأةً في زمنه كانت تحيضُ في كلِّ سنةٍ يومًا وليلة. انتهى. صوالحي [¬٤].

(¬٣) قوله: (ويحرُم بالحيضِ أشياءُ) أي: ويحرُم بوجودِ الحيضِ فعلُ أشياء، وهي

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 231 (SanadKitab #30066, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.