Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 540

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. فصل

أَوْ: مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ (¬١): فَهُوَ لِزَيْدٍ (¬٢)، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو (¬٣).

وَ: غَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو: فَهُوَ لِزَيْدٍ (¬٤)، وَلا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا (¬٥).

وَمَنْ خلَّف ابْنَيْنِ (¬٦) وَمِئَتَيْنِ، فَادَّعَى شَخْصٌ مِئَةَ دِينَارٍ عَلَى المَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا (¬٧)

(¬١) قوله: (أوْ) قال: (مِلْكُهُ لِعَمْرٍو … إلخ).

(¬٢) قوله: (فَهُوَ لِزَيْدٍ) لأنَّ إقرارَه بغَصْبِه منه يقتَضِي أنه كانَ في يدِه بحقٍّ، ولا يلزمُ أنه مِلكُه؛ لاحتمالِ كونِه بيده بعاريةٍ أو وديعةٍ، فلا يُنافي مِلكه لعمرٍو. ح ف.

(¬٣) قوله: (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو) إن صدَّقَه عمرٌو؛ لإقراره له بالمِلكِ، ولوجُودِ الحيلُولَةِ بالإقرارِ باليدِ. الوالد.

(¬٤) قوله: (فَهُوَ لِزَيْدٍ) لإقراره له باليَدِ. م ص [¬١].

(¬٥) قوله: (وَلا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا) لعدَمِ صحةِ الإقرارِ له لتعليقِه، ولأنه إنما شَهِدَ له به، أشبهَ ما لو شَهِد له بمالٍ بيدِ غَيرِه. م ص [¬٢] وزيادة.

(¬٦) قوله: (وَمَنْ خَلَّفَ ابنَينِ) أو شَقيقَينِ من أخوينِ أو عمَّينِ، ونحوَهُما. م ص [¬٣].

(¬٧) قوله: (فَصَدَّقَه أَحَدُهُمَا) أي: الوارِثَين.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 540 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.