أَوْ: مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ (¬١): فَهُوَ لِزَيْدٍ (¬٢)، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو (¬٣).
وَ: غَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو: فَهُوَ لِزَيْدٍ (¬٤)، وَلا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا (¬٥).
وَمَنْ خلَّف ابْنَيْنِ (¬٦) وَمِئَتَيْنِ، فَادَّعَى شَخْصٌ مِئَةَ دِينَارٍ عَلَى المَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا (¬٧)
(¬١) قوله: (أوْ) قال: (مِلْكُهُ لِعَمْرٍو … إلخ).
(¬٢) قوله: (فَهُوَ لِزَيْدٍ) لأنَّ إقرارَه بغَصْبِه منه يقتَضِي أنه كانَ في يدِه بحقٍّ، ولا يلزمُ أنه مِلكُه؛ لاحتمالِ كونِه بيده بعاريةٍ أو وديعةٍ، فلا يُنافي مِلكه لعمرٍو. ح ف.
(¬٣) قوله: (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو) إن صدَّقَه عمرٌو؛ لإقراره له بالمِلكِ، ولوجُودِ الحيلُولَةِ بالإقرارِ باليدِ. الوالد.
(¬٤) قوله: (فَهُوَ لِزَيْدٍ) لإقراره له باليَدِ. م ص [¬١].
(¬٥) قوله: (وَلا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا) لعدَمِ صحةِ الإقرارِ له لتعليقِه، ولأنه إنما شَهِدَ له به، أشبهَ ما لو شَهِد له بمالٍ بيدِ غَيرِه. م ص [¬٢] وزيادة.
(¬٦) قوله: (وَمَنْ خَلَّفَ ابنَينِ) أو شَقيقَينِ من أخوينِ أو عمَّينِ، ونحوَهُما. م ص [¬٣].
(¬٧) قوله: (فَصَدَّقَه أَحَدُهُمَا) أي: الوارِثَين.