وَأَنْكَرَ الآخَرُ: لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُهَا (¬١).
إلَّا: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا (¬٢)، وَيَشْهَدُ (¬٣)، وَيَحْلِفُ مَعَهُ المُدَّعِي، فيَأخُذُهَا (¬٤)، وَتَكُونُ البَاقِيَةُ بَيْنِ الابْنَيْنِ (¬٥).
(¬١) قوله: (وَأَنْكَرَ الآخَرُ) أي: وأنكَرَ الوارِثُ الآخرُ، (لَزِمَ) الوارِثَ (المُقِرَّ نِصْفُهَا) أي: المائةِ؛ لإقرارِه بها على أبيه ونحوِه، ولا يلزمُه أكثرُ من نصفِ دينه، ولأنه أقرَّ على نفسِه وأخيهِ، فقُبِلَ على نفسِه دونَ أخيهِ. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا) أي: إلَّا أن يكون المُقِرُّ بالمائة عدلًا. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (وَيَشْهَدُ) بها لمُدَّعيهَا.
(¬٤) قوله: (فيأخذُها) أي: المائة المقرَّ بها، كما لو شَهِدَ بها غيرُه وحلَفَ. م ص [¬٣] وإيضاح.
(¬٥) قوله: (وَتَكُونُ البَاقِيَةُ بَيْنِ الابْنَيْنِ) أي: وتكونُ المائةُ الباقيةُ بينَ الابنينِ، أو الأخوينِ، ونحوهِما. فإن كانَ ضامِنًا لمورِّثِه، لم تُقبلْ شهادتُه على أخيهِ؛ لدفعِه بها عن نفسِه ضَررًا. م ص [¬٤].