Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 541

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. فصل

وَأَنْكَرَ الآخَرُ: لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُهَا (¬١).

إلَّا: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا (¬٢)، وَيَشْهَدُ (¬٣)، وَيَحْلِفُ مَعَهُ المُدَّعِي، فيَأخُذُهَا (¬٤)، وَتَكُونُ البَاقِيَةُ بَيْنِ الابْنَيْنِ (¬٥).

(¬١) قوله: (وَأَنْكَرَ الآخَرُ) أي: وأنكَرَ الوارِثُ الآخرُ، (لَزِمَ) الوارِثَ (المُقِرَّ نِصْفُهَا) أي: المائةِ؛ لإقرارِه بها على أبيه ونحوِه، ولا يلزمُه أكثرُ من نصفِ دينه، ولأنه أقرَّ على نفسِه وأخيهِ، فقُبِلَ على نفسِه دونَ أخيهِ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا) أي: إلَّا أن يكون المُقِرُّ بالمائة عدلًا. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وَيَشْهَدُ) بها لمُدَّعيهَا.

(¬٤) قوله: (فيأخذُها) أي: المائة المقرَّ بها، كما لو شَهِدَ بها غيرُه وحلَفَ. م ص [¬٣] وإيضاح.

(¬٥) قوله: (وَتَكُونُ البَاقِيَةُ بَيْنِ الابْنَيْنِ) أي: وتكونُ المائةُ الباقيةُ بينَ الابنينِ، أو الأخوينِ، ونحوهِما. فإن كانَ ضامِنًا لمورِّثِه، لم تُقبلْ شهادتُه على أخيهِ؛ لدفعِه بها عن نفسِه ضَررًا. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 541 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.