Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 542

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

بابُ الإقْرَارِ بِالمُجْمَلِ

إِذَا قَالَ: لَهُ (¬١) عَلَيَّ شَيءٌ وَشَيْءٌ، أَوْ: كَذَا وَكَذَا. قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ (¬٢). فَإِنْ أبَى (¬٣): حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ (¬٤).

بابُ الإقرارِ بالمُجمَلِ

وهو ما احتملَ أمرينِ فأكثرَ على السَّواءِ. وقيلَ: ما لا يُفهَمُ معناهُ عندَ الإطلاقِ، ضِدُّ المُفسَّر، أي: المبيَّن. م ص [¬١] وزيادة.

(¬١) قوله: (إِذَا قَالَ لَهُ) أي: لزيدٍ مَثَلًا.

(¬٢) قوله: (قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ) أي: قالَ الحاكمُ للمُقرِّ: فسّر ما أقررْتَ به؛ ليتأتَّى إلزامُه به [¬٢]. الوالد.

(¬٣) قوله: (فَإِنْ أَبَى) تَبيينَهُ.

(¬٤) قوله: (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ [¬٣]) لامتناعِه من حقٍّ عليه، فحُبِسَ به، كما لو عيَّنهُ وامتنعَ من أدائِه، فإن أصرَّ في الحبسِ على الامتناعِ، فعلَى المذهبِ: أنه يُضربُ حتَّى يُقِرَّ؛ لأنه حقٌّ واجبٌ عليه، فوجَبَ ضربُه حتَّى يفعلَه؛ لأن كلَّ حقٍّ وجَب على الإنسانِ لا يقومُ غيرُه فيه مقامَهُ، فإنه يَجِبُ حبسُه وتَعزيرُه حتَّى يفعلَه. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 542 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.