بابُ الإقْرَارِ بِالمُجْمَلِ
إِذَا قَالَ: لَهُ (¬١) عَلَيَّ شَيءٌ وَشَيْءٌ، أَوْ: كَذَا وَكَذَا. قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ (¬٢). فَإِنْ أبَى (¬٣): حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ (¬٤).
بابُ الإقرارِ بالمُجمَلِ
وهو ما احتملَ أمرينِ فأكثرَ على السَّواءِ. وقيلَ: ما لا يُفهَمُ معناهُ عندَ الإطلاقِ، ضِدُّ المُفسَّر، أي: المبيَّن. م ص [¬١] وزيادة.
(¬١) قوله: (إِذَا قَالَ لَهُ) أي: لزيدٍ مَثَلًا.
(¬٢) قوله: (قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ) أي: قالَ الحاكمُ للمُقرِّ: فسّر ما أقررْتَ به؛ ليتأتَّى إلزامُه به [¬٢]. الوالد.
(¬٣) قوله: (فَإِنْ أَبَى) تَبيينَهُ.
(¬٤) قوله: (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ [¬٣]) لامتناعِه من حقٍّ عليه، فحُبِسَ به، كما لو عيَّنهُ وامتنعَ من أدائِه، فإن أصرَّ في الحبسِ على الامتناعِ، فعلَى المذهبِ: أنه يُضربُ حتَّى يُقِرَّ؛ لأنه حقٌّ واجبٌ عليه، فوجَبَ ضربُه حتَّى يفعلَه؛ لأن كلَّ حقٍّ وجَب على الإنسانِ لا يقومُ غيرُه فيه مقامَهُ، فإنه يَجِبُ حبسُه وتَعزيرُه حتَّى يفعلَه. ح ف.