وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ (¬١). فَإِنْ مَاتَ (¬٢) قَبْلَ التَّفْسِيرِ: لَمْ يُؤاخَذْ وَارِثُهُ بِشَيْءٍ (¬٣).
وَ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، أَوْ: خَطِيرٌ، أَوْ: كَثِيرٌ، أَوْ: جَلِيلٌ، أَوْ نَفِيسٌ: قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ (¬٤).
وَ: لَهُ دَرَاهِمُ كَثِيرةٌ: قُبِلَ بِثَلاثَةٍ (¬٥). وَ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ (¬٦)،
(¬١) قوله: (بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ) لا غيرَ مُتموَّلٍ عادةً، كحبَّةِ بُرٍّ؛ لمُخالفَتِه لمُقتَضَى الظاهر. وإنما يُقبلُ تفسيرُه بما ذُكِرَ ما لم يكذِّبه المُقَرُّ له ويَدَّعِي جِنسًا آخر، أو لا يَدَّعِي شيئًا، فَيبطُلُ إقرارُه. ح ف وزيادة.
(¬٢) قوله: (فَإِنْ مَاتَ) المقرُّ بمُجمَلٍ.
(¬٣) قوله: (لَمْ يُؤاخَذْ وَارِثُه بِشَيْءٍ) ولو خَلَّف المقرُّ تَرِكةً؛ لاحتمالِ أن يكونَ حدَّ قذفٍ. م ص [¬١].
(¬٤) قوله: (قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ) لأنَّ العظيمَ والخَطير والكَثير والجليلَ والنفيسَ لا حدَّ له شرعًا، ولا لغةً، ولا عرفًا، ويختلفُ الناسُ فيه، فقد يكونُ عظيمًا عندَ بعضٍ، حَقيرًا عندَ غيره. م ص [¬٢].
(¬٥) قوله: (قُبِلَ بِثَلاثَةٍ) أي: قُبِلَ تفسيرُه بثلاثةِ دراهمَ فأكثرَ؛ لأنها أقلُّ الجمعِ، وهي اليقينُ، فلا يجبُ ما زادَ عليها بالاحتِمال. م ص [¬٣].
(¬٦) قوله: (دِرْهَمٌ) بالرفعِ على البدَل، والتكرارُ بلا عطفٍ تأكيدٌ، ومعهَ فيهمَا شيئان مجمُوعُهما بحُكمِ البدلِ: دِرهمٌ. وأما النصبُ، فعلى التمييزِ