والطَّوافُ (¬١). وقِرَاءَةُ القُرآنِ (¬٢). ومَسُّ المُصْحَفِ (¬٣).
وقوله [¬١]: «لا وجوبه» والفرقُ بينه وبين الصلاة: أنها تتكرر في كلِّ شهرٍ، فيشُقُّ عليها قضاؤها، بخلافه. ولا يقال: النِّفاسُ لا تُقضى صلاتُه، وهو غيرُ متكرِّر؛ لأنَّا نقول: قابَلَ قلَّةُ وقوعِه طولَ مدَّته غالبًا، فألحق بالحيض. حفيد.
(¬١) قوله: (والطوافُ) بالرفع، عطفٌ على «الوطء» أي: ويحرمُ بوجودِ الحيضِ فعلُ الطواف؛ لقوله ﵊ لعائشةَ إذ حاضت: «افعلي ما يفعلُ الحاج، غيرَ أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهُري». متفق عليه [¬٢]. ووجوبُه باقٍ، فتفعله إذا طهرت أداءً؛ لأنه لا آخِر لوقته. ويسقط عن الحائض وجوبُ طوافِ الوداع. انتهى. صوالحي [¬٣].
(¬٢) قوله: (وقراءةُ القرآن) مطلقًا؛ لنهيه ﷺ عن ذلك بقوله ﵇: «لا تقرأ الحائضُ، ولا الجنبُ شيئًا من القرآن». رواه أبو داود والترمذي [¬٤]. م ص [¬٥] وإيضاح.
(¬٣) قوله: (ومسُّ المَصحفِ) لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقِعَة: ٧٩].