وانقِطَاعُ الدَّمِ؛ بِأَنْ لا تَتَغَيَّرَ قُطنَةٌ اِحتَشَتْ بها في زَمَنِ الحَيضِ: طُهْرٌ (¬١).
وتَقضِي الحَائِضُ والنُّفسَاءُ: الصَّومَ (¬٢)، لا: الصلاةَ (¬٣).
(¬١) قوله: (وانقطاعُ الدَّم) مبتدأ، وهو مضاف، و «الدم» مضاف إليه، والإضافة للعهد الذِّكْرِي؛ لأنه تقدَّم له ذكرٌ في قوله: «ولا يباح بعد انقطاعه … إلخ». لأن الإضافة تأتي لما تأتي له اللام. وقوله: «بأن لا .. إلخ». تصويرٌ للانقطاع. وقوله: «قطنة». بالرفع، فاعل «تتغير». وقوله: «احتشت». صفة ل «قطنة». وقوله: «في زمن الحيض». جار ومجرور متعلق ب «انقطاع الدم». وقوله: «طهرٌ» بالرفع، خبر المبتدأ، فلا يكره وطؤها بشرطِ انقطاعِ دمِها في أثناء عادتها [¬١]، ولم تتغير معه قطنة احتشت بها، واغتسلت زمن طهرها في أثناء حيضتها؛ لأنه تعالى وصفَ الحيضَ بكونه أذًى، فإذا انقطع، واغتسلت، فقد زالَ الأذى. م ص [¬٢] وإيضاح.
(¬٢) قوله: (وتقضي الحائض والنفساء الصوم) الواجب إجماعًا. قاله في «المبدع»؛ لأن الحيض إنما يمنع فعلَه، لا وجوبَه. ع. [¬٣]
(¬٣) قوله: (لا الصلاةَ) استثناء من قوله: «وتقضي … إلخ» أي: فلا يلزم الحائضَ والنفساءَ قضاءُ ما فاتهما من الصلاة إلا ركعتي الطواف؛ لأنهما نُسُكٌ لا آخِرَ لوقتِه، فيعايا بها. يعني: لو حاضت بعد الطوافِ قبلَ صلاةِ ر