ولا يُباحُ (¬١) بَعدَ انقِطَاعِهِ (¬٢)، وقَبْلَ غُسْلِها أو تَيَمُّمِها (¬٣)، غَيرُ: الصَّومِ (¬٤)، والطَّلاقِ (¬٥)، واللُّبْثِ (¬٦) بوُضُوءٍ في المَسجِدِ.
(¬١) قوله: (ولا يباح) أي: الوطء.
(¬٢) قوله: (بعدَ انقطاعِه) أي: بعدَ انقطاعِ دمِ الحيض.
(¬٣) قوله: (أو تيمُّمِها) أي: أو قبلَ تيمُّمِها إن عَدِمَت الماء.
«فائدة» [¬١]: قال ابن حزم: اتفقوا يعني: العلماء على قبولِ قولِ المرأةِ التي تزفُّ العروس [¬٢] إلى زوجها، فتقولُ: هذه زوجتُكَ، وعلى استباحةِ وطئِها بذلك، وعلى تصديقِها في قولها: أنا حائضٌ. وفي قولها: قد طهُرتُ. انتهى. صوالحي.
(¬٤) قوله: (غيرُ الصوم) برفع «غير» فاعل «يباح» فإذا انقطع دمُها قبلَ الفجر، جاز لها أن تنويَ الصومَ؛ لأن وجوبَ الغُسلِ لا يمنعُ فعلَ الصومِ، كالجنابة. ع. [¬٣]
(¬٥) قوله: (والطلاقِ) بالجر، عطف على المضاف إليه. فبانقطاع الدم يباحُ لزوجها تطليقُها؛ لأن تحريمَه لتطويلِ العدَّة بالحيض، وقد زال ذلك. ع [¬٤] وإيضاح.
(¬٦) قوله: (واللُّبثِ) هو بالجر، عطفٌ على ما قبله؛ لأنه يصح الوضوءُ بعدَ الانقطاع. صوالحي [¬٥].