Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والنفاس

وكذَا: هِيَ إنْ طاوَعَتْ (¬١).

ونصفهِ، كتخيير المسافرِ بين القصرِ والإتمامِ. والدينارُ هنا: المثقالُ من الذهب، مضروبًا، أوْ لا. وتجزئُ قيمتُه من الفضة فقط، سواءٌ وطئَ في أوَّلِ الحيض، أو آخرِه، أسودَ كان الدمُ أو أحمرَ، وكذا لو جامعها وهي طاهرة، فحاضت، فنزعَ في الحال؛ لأن النزع جماع. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وكذا هِيَ إنْ طاوعَت) أي: المرأةُ مثلُ الرجلِ في وجوبِ الكفارة إن طاوعَتْ على الوَطءِ، فإن أكرهها، فلا كفارةَ عليها. قال م ص [¬٢]: وقياسُ الإكراه: لو كانت ناسيةً أو جاهلةً. وصرح به في «المغني» [¬٣] و «المبدع» [¬٤].

ومصرِفُها إلى من له أخذُ زكاةٍ لحاجةٍ، كبقيةِ الكفاراتِ، ونذرٍ مطلَقٍ. وتجزئ إلى واحدٍ، وتسقُط بعجزٍ. وإن كرَّر الوطءَ في حيضةٍ أو حيضتين، فكالصوم إذا كرَّر الوطء فيه في يومٍ أو يومين، فلكلِّ حيضةٍ كفارةٌ، كما أنَّ لكلِّ يوم كفارةً، ولو لم يكفر. وبدنُ الحائضِ طاهرٌ. ولا يُكره عجنُها ونحوُه، ولا وضعُ يدِها في مائعٍ. شيخنا. ع [¬٥]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 237 (SanadKitab #30066, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.