والكَفَّارَةَ بالوَطءِ فِيهِ (¬١)، ولو مُكرَهًا (¬٢)، أو نَاسِيًا (¬٣)، أو جاهِلَ الحَيضِ والتَّحرِيمِ (¬٤)، وهِي: دِينَارٌ، أو نِصفُهُ، على التَّخييرِ (¬٥).
فأوجبَ عليها أن تستترَ لأجلِ الحيضِ، فدلَّ على أن التكليفَ حصلَ به. م ص [¬١] وإيضاح.
(¬١) قوله: (والكفارةَ بالوطءِ فيه) والثالثُ: الكفارةُ بالوطءِ فيه أي: في الحيض فإن أولَج في فرجِ حائضٍ قبلَ انقطاعِه مَنْ يُجَامِعُ مثلُه، وهو ابنُ عشر، حشفتَه، أوقدرَها من مفقودها، ولو بحائلٍ لفَّهُ على ذكره، فعليه الكفارةُ، سواءٌ كان في أوَّل الحيضِ أو آخرِه.
ويوجب أيضًا: الاعتداد به إلا لوفاة، واستبراء الإماء. «منتهى وشرحه» [¬٢] الصغير.
(¬٢) قوله: (ولو مُكرَهًا) أي: ولو كان الواطئُ مكرهًا قبل الوطء؛ لأن له نوعَ اختيارٍ بانتشارِ ذَكَرِه. دنوشري.
(¬٣) قوله: (أو ناسيًا) للحيض.
(¬٤) قوله: (أو جاهِلَ الحَيضِ والتَّحريمِ) لعموم الخبر.
(¬٥) قوله: (وهي دينار أو نصفه على التخيير) لحديث ابن عباس مرفوعًا، في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: «يتصدَّقُ بدينار، أو نصفِ دينار». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي [¬٣]. وتخييرُه بين الشيء