Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والنفاس
  3. فصل

أربَعُونَ يَومًا (¬١). ويَثبُتُ حُكمُهُ: بِوَضعِ ما تَبيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إنسَانٍ (¬٢).

فإن تَخَلَّلَ الأَربَعِينَ نَقَاءٌ: فَهُو طُهرٌ (¬٣). لكِن: يُكرَهُ (¬٤) وَطؤُها فِيهِ (¬٥).

(¬١) قوله: (أربعون يومًا) من ابتداءِ خروجِ بعضِ الولدِ، لا كلِّه.

فإن قلت: إنَّ ابتداءَ مدَّةِ النفاس من ابتداءِ خروجِ بعضِ الولد، فكيف تتركُ الصومَ قبلَ الولادةِ بيومين أو ثلاثة بأمارة النفاس؟ قلتُ: يمكن أن يقال: إنه لما وجدت أمارة النِّفاس، وهي التوجُّع والتألُّم، أُلحِقَت به، فصار حكمُها كحكمِها. دنوشري.

(¬٢) قوله: (ويثبت حكمه … إلخ) أي: النِّفاس. وأقلُّ ما يتبيَّنُ فيه خَلقُه أحدٌ وثمانون يومًا، ويأتي. وغالبُه، كما قال المجد، وابن تميم، وابن حمدان، وغيرهم: ثلاثةُ أشهر. لا بوضع عَلَقَةٍ أو مضغةٍ لا تخطيط فيها. م ص. [¬١]

(¬٣) قوله: (فإنْ تخلَّل الأربعين [¬٢]) أي: نقص عن الأربعين يومًا، فحصل ال (نقاء، فهو طهرٌ).

(¬٤) قوله: (لكن يكره) استدراك من قوله: «فهو طُهرٌ» دَفَعَ به ما يُتوهَّمُ دخولُه فيه من غير كراهة.

(¬٥) قوله: (وطؤها فيه) أي: في زمن النقاء الذي في زمن النِّفاس. قال الإمام أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجُها. ولأنه لا يؤمنُ عودُ الدمِ في زمنِ الوطء، فيكون واطئًا في نفاس. ويجب عليها الصلاةُ والصومُ المفروضُ. [¬٣] وأما النقاءُ زمنَ الحيضِ، فلا يكره وطؤُها فيه. وربَّما يفرَّق بينهما بأن يقال: إن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 246 (SanadKitab #30066, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.