Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والنفاس
  3. فصل

ومَنْ وَضَعَت ولَدَينِ فأكثَرَ (¬١)، فأَوَّلُ مُدَّةِ النِّفَاسِ: من الأوَّل (¬٢). فلَو كانَ بَينَهُما (¬٣) أربَعُونَ يَومًا (¬٤): فَلا نِفَاسَ للثَّاني (¬٥).

وفي وَطءِ النُّفسَاءِ: ما في وَطءِ الحَائِضِ (¬٦).

النفساءَ ضعيفةٌ جدًّا بسبب الولادة، فعظمُها ولحمُها في غاية الوهنِ والضَّعف؛ بسبب ما اعتراها من مرضِ الموتِ، وهو النِّفاسُ مع التألم، فلا تتحمَّل الوطءَ زمنَ الطُّهر، بخلاف الحائض. دنوشري.

(¬١) قوله: (ومن وضعت ولدين فأكثر) أي: أكثر من ولدين.

(¬٢) قوله: (فأول مدة النفاس من الأول) أي: فيكون أوَّلُ مدة النِّفاسِ من ولادةِ الأول، أي: من ابتداء خُروجِ الأول؛ لأنه دمٌ خرج عَقِبَ الولادة، فكان نفاسًا، كما لو انفرد الحمل.

(¬٣) قوله: (فلو كان) مَضَى (بينهما) أي: بين الولدين.

(¬٤) قوله: (أربعون يومًا) فأكثر.

(¬٥) قوله: (فلا نِفاسَ للثاني) أي: فلا نِفاسَ للمولود الثاني، بل هو دمُ فسادٍ؛ لأن الولدَ الثاني تبعٌ للأوَّل، واندرجَ حكمُه فيه، فلم يُعتبر في آخِرِ النِّفاس، كما لا يُعتبر في أوَّله. دنوشري.

(¬٦) قوله: (وفي وَطءِ النُّفسَاءِ ما في وَطءِ الحائِضِ) أي: وتجبُ الكفارةُ في وطءِ النُّفساءِ كما تجب الكفارة في وطءِ الحائضِ، نصًّا؛ قياسًا عليه، وهو دينارٌ أو نصف دينار، على التخيير، كما تقدم. صوالحي [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 247 (SanadKitab #30066, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.