Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والنفاس
  3. فصل

ويَجُوزُ للرَّجُل: شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَمنَعُ الجِمَاعَ (¬١). وللأُنثَى: شُربُه؛ لِحُصُولِ الحَيضِ، ولِقَطعِهِ (¬٢).

(¬١) قوله: (ويجوزُ للرَّجُلِ شُرْبُ دواءٍ مُباحٍ) غيرِ محرَّم (يمنعُ الجماعَ) ككافور؛ لأنه حقه. قد يقال: فيه نظر؛ إذ الجماع حق للمرأة أيضًا، بدليل ما يأتي؛ من أنه يلزمه الوطء في كل ثلث سنة مرة، وضرب المدة للمولي. حَرِّره.

(¬٢) قوله: (وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه) أي: ويجوز للأنثى أيضًا شربه؛ لأجل حصول الحيض، ولأجل قَطعِهِ، فاللَّام فيهما للتعليل. ولا يجوزُ فِعلُ ما يقطعُ الحيضَ بها بلا علمِها؛ لأنه يُبطل حقَّها من النَّسلِ المقصود.

وفي «الفائق»: لا يجوز شربُ ما يقطع الحملَ. ذكره بعضُهم، وتبِعَه في «الإقناع». [¬١]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 248 (SanadKitab #30066, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.