Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

ولا يَصِحَّانِ (¬١): إلَّا مُرَتَّبَينِ (¬٢). مَتُوَالِيَينِ عُرْفًا (¬٣). وأنْ يَكُونَا مِنْ وَاحِدٍ (¬٤)

(¬١) قوله: (ولا يصحَّان) أي: الأذان والإقامة، فيشترط لهما ثلاثة شروط.

(¬٢) قوله: (إلا مرتَّبين) لأنه ذِكرٌ يُعتدُّ به، فلم يجُزِ الإخلالُ بنظمِه، كأركان الصلاة؛ بأن يأتي بالتكبير قبلَ الشهادتين، ويأتي بالشهادتين قبل «حي على الصلاة» وهلُمَّ جرا .. إلى آخر كلماتِ الأذانِ، فإن نكَّسه؛ بأن عَكَسَ الترتيبَ، لم يصحَّ. م ص [¬١] بإيضاح.

(¬٣) قوله: (متواليينِ عُرفًا) ليحصلَ الإعلامُ؛ ولأنَّ مشروعيتهما كانت كذلك. فإن تكلَّم في أثناء أذانِه وإقامته بكلام محرَّم، كقذف، وغيبةٍ، بَطَلَا؛ لأنه فَعَلَ محرَّمًا فيهما، فكما لو ارتدَّ في أثنائهما، لا بعدهما. ولا بجنونِه إن أفاقَ سريعًا وأتمَّهما. أو سكتَ سكوتًا طويلًا، بطلا؛ للإخلالِ بالموالاةِ، وكذا إن أُغمي عليه، أو نامَ طويلًا، فيستأنفُهما. ولا تعتبرُ الموالاةُ بين الإقامةِ والصلاةِ، ويجوزُ الكلامُ بين الأذانِ والإقامةِ، وبعدَ الإقامةِ قبلَ الصلاةِ. «منتهى وشرحه الصغير». [¬٢]

(¬٤) قوله: (وأن يكونَا من واحدٍ) أي: لا يصحُّ إلا أن يكون الأذان من شخصٍ واحدٍ، فلو أذَّن واحدٌ بعضَه، وكمَّله آخرُ، لم يصحَّ، وكذلكَ الإقامةُ، فلا تصحُّ إلا من شخصٍ واحدٍ قال في «الإقناع» [¬٣]: ولو لعذر؛ بأن مات، أو جُنَّ، ونحوه مَنْ شرَع في الأذان، أو الإقامة، فكمَّله الثاني. ففي كلام

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 252 (SanadKitab #30066, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.