بِنِيَّةٍ مِنهُ (¬١).
وشُرِطَ (¬٢): كَونُهُ مُسلِمًا (¬٣)، ذَكَرًا (¬٤)، عاقِلًا (¬٥)، مُمَيِّزًا (¬٦)،
المصنف حذفٌ تقديره: وأن يكون الأذانُ من واحد، والإقامة من واحدٍ آخرَ [¬١]، بدليلِ قوله أيضًا: «ويُسنُّ أن يتولى الأذان والإقامة واحد». م ص [¬٢] وزيادة.
(¬١) قوله: (بنيَّةٍ مِنه) أي: ولا يصحُّ أيضًا إلا بنيَّةٍ من الشخصِ الواحدِ؛ المؤذن والمقيم؛ لحديث: «إنما الأعمالُ بالنيات» [¬٣].
(¬٢) قوله: (وشُرِطَ) بالبناء للمفعول، في حقِّ المؤذِّنِ والمقيمِ؛ ستةُ شروطٍ.
(¬٣) قوله: (كونُه مُسلِمًا) أحدها: كونُه مُسلِمًا؛ لكونها قربةً يشترط لها النية، وهي لا تصحُّ من الكافر.
(¬٤) قوله: (ذكرًا) الشرطُ الثاني: كونه ذكرًا، فلا يعتدُّ بأذان امرأة؛ وفاقًا، ولا خُنثى، ولا يصحُّ؛ لأنه منهيٌّ عنه، كالحكاية.
(¬٥) قوله: (عاقلًا) الشرطُ الثالثُ: كونه عاقلًا، فلا يصحُّ من مجنونٍ؛ لأنه لا قصد له، فعبادتُه كلُّها غيرُ صحيحة. دنوشري.
(¬٦) قوله: (مميِّزًا) الشرطُ الرابعُ: كونُه مميِّزًا، فيُجزئُ أذانُه لبالغين؛ لصحَّةِ صلاتِه، كالبالغ. قال شيخنا عثمان [¬٤]: وفي «الاختيارات»: أن الأذان الذي يَسقُطُ به فرضُ الكفاية لا بد أن يكون من بالغٍ، حتى يُرجع إلى خَبَرِه. اه.