ويُبَاحُ: ما سُدِّيَ بالحَرِيرِ وأُلحِمَ بِغَيرِه (¬١)، أو كانَ الحَرِيرُ وغَيرُهُ (¬٢) في الظُّهُورِ سِيَّانِ (¬٣).
ودخل فيه تِكَّةٌ، وشَرَّابةٌ [¬١] مفردة، وخيطُ سَبْحَةٍ، ونحوِ ذلك.
قال في «الآداب» [¬٢]: اختار الآمديُّ إباحةَ يسيرِ الحريرِ مفردًا.
قال في حاشية «الإقناع» عند قوله: «ويباحُ عَلَمُ حريرٍ»: عن أبي بكر أنه قال: يباحُ وإن كان مُذَهَّبًا؛ لأنه يسيرٌ، أشبهَ الحريرَ ويسيرَ [¬٣] الفِضَّةِ. وقال شيخنا: قلت: وقياسُه الشاشُ المقَصَّبُ. انتهى.
ويجوز من الحريرِ طِرازُ الثَّوبِ؛ قدرَ أربعِ أصابع، وكذا السِّجافُ [¬٤]، لا أكثر من ذلك. صوالحي [¬٥].
(¬١) قوله: (ويباح ما سُدِّيَ بالحريرِ وأُلحِمَ بغيرِه) أي: ويباحُ لُبسُ ما سُدِّيَ بالحريرِ وأُلحِمَ بغيرِه، أي: غير الحرير، كصوفٍ، أو وبرٍ، أو قُطنٍ، أو كَتَّانٍ، لكن بشرطِ أن يكونَ الحريرُ مستترًا، وغيرُ الحريرِ هو الظاهر.
(¬٢) قوله: (أو كان الحرير وغيره) أي: ويباح لبس ما كان الحرير وغير المنسوج معه؛ من قطن، وكتان، وصوف، ونحوه.
(¬٣) قوله: (في الظُّهُورِ سِيَّان) أي: سواءٌ، ولو زاد الحريرُ وزنًا، أو كان الغالبُ