Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

السَّابِعُ: اجتِنَابُ النَّجاسَةِ (¬١)، لِبَدَنِهِ، وثَوبِهِ، وبُقعَتِه (¬٢)، مَعَ القُدرَةِ (¬٣).

غير الحرير، ولا عبرةَ بالوزن.

ويجوز لبسُ الحريرِ الخالِصِ؛ لضرورةٍ، أو حَكَّةٍ، أو قَمْلٍ، أو في حالةِ حَربٍ، ولو بلا حاجة. ويجوزُ إذا كان حَشوَ فِراشٍ وجبَابٍ، ونحوه.

ويحرم على الولي إلباسُ الصغيرِ ما يحرُمُ على الرَّجلِ. صوالحي وزيادة [¬١].

(¬١) قوله: (السابعُ: اجتنابُ النَّجاسةِ) شرطٌ في الصلاة، وهي في اللغة: ضدُّ الطَّهارةِ. وشرعًا: عينٌ، كالميتة ونحوه، أو صفةٌ، كأثر بولٍ ونحوِه بمحلٍّ طاهرٍ، منعَ الشرعُ منها بلا ضرورةٍ، لا لأذًى فيها طبعًا، كالسميات، ولا لحقِّ اللَّهِ تعالى، كصيد الحرم، وصيدِ البرِّ للمحرم. أو لحقِّ غيرِ اللَّهِ تعالى، كمالِ الغيرِ إذا غصَبه. ولا لحُرمتِها، كميتة الآدمي. ولا لاستقذارها، كنحو منيٍّ ومخاط. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (لبدنه) أي: بدن مصلٍّ، متعلق ب «اجتناب» (وثوبه وبقعته) التي يُصلي فيها، معطوفٌ على «بدنه»

(¬٣) قوله: (مع القدرَة) جار ومجرور، متعلق ب «اجتناب» أيضًا، والمعنى: اجتنابُ النجاسةِ في الصلاة لبدنِ المصلِّي، وثوبِه، وبقعتِه، شرطٌ مع القدرَة لتطهيرِ بدنِه بالماء الموجودِ، أو تيمم له مع عدمِه، وغَسلِ الثوبِ والبقعةِ بالماءِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 287 (SanadKitab #30066, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.