Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وحَقِيقَتُها: العَزمُ على فِعْلِ الشَّيءِ (¬١). وشَرطُها: الإسلامُ (¬٢)، والعَقلُ (¬٣)، والتَمييزُ (¬٤). وزَمَنُها: أوَّلُ العِبادَةِ (¬٥)، أو: قُبيلَهَا بيَسيرٍ (¬٦)، والأفضَلُ: قَرنُهَا بالتَّكبِيرِ (¬٧).

وشُرِطَ، معَ نِيَّةِ الصَّلاةِ: تَعيينُ ما يُصَلِّيهِ، مِنْ ظُهْرٍ، أو عَصرٍ، أو وِتْرٍ، أو راتِبَةٍ (¬٨).

(¬١) قوله: (وحقيقتُها العزمُ على فعلِ الشيء) وهذا معناها شرعًا؛ من عبادةٍ وغيرِها. ويُزادُ في حَدِّ النيةِ في عبادةٍ: تقربًا إلى اللَّه تعالى؛ بأن لا يُشركَ في العبادةِ غيرَ اللَّه تعالى. وتقدَّم توضيحُه.

(¬٢) قوله: (وشرطُها الإسلامُ) فلا تصحُّ من الكافر.

(¬٣) قوله: (والعقلُ) فلا تصحُّ من المجنون.

(¬٤) قوله: (والتمييزُ) فلا تصحُّ ممن هو دونَ التمييز.

(¬٥) قوله: (وزمنُها) أي: وقتُ النيَّة. (أوَّلُ العبادةِ) أي: عند أوَّلِ فِعلِ العبادةِ.

(¬٦) قوله: (أو قبيلَها بيسير) فإن كان قبلَها بكثيرٍ، استأنفَ النية؛ بأن تقدمت النيةُ قبلَ دخولِ وقتِ أداءِ مكتوبَةٍ.

(¬٧) قوله: (والأفضلُ قرنُها بالتكبير) بأن يأتي بها عند تكبيرةِ الإحرام؛ لتُقارِنَ العبادةَ، وخروجًا من الخلاف. م ص [¬١] بإيضاح.

(¬٨) قوله: (وشُرِطَ مع نيةِ الصلاةِ تعيينُ ما يصلِّيه) أي: وشُرِطَ بالبناء للمفعول مع نية الصلاة، تعيينُ ما يصليه، فرضًا كانت أو نفلًا، فينوي كونَ المكتوبةِ ظهرًا، أو عصرًا، أو كونَ الصلاةِ نذرًا إن كانت كذلك، أو تراويحَ، أو

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 296 (SanadKitab #30066, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.