وحَقِيقَتُها: العَزمُ على فِعْلِ الشَّيءِ (¬١). وشَرطُها: الإسلامُ (¬٢)، والعَقلُ (¬٣)، والتَمييزُ (¬٤). وزَمَنُها: أوَّلُ العِبادَةِ (¬٥)، أو: قُبيلَهَا بيَسيرٍ (¬٦)، والأفضَلُ: قَرنُهَا بالتَّكبِيرِ (¬٧).
وشُرِطَ، معَ نِيَّةِ الصَّلاةِ: تَعيينُ ما يُصَلِّيهِ، مِنْ ظُهْرٍ، أو عَصرٍ، أو وِتْرٍ، أو راتِبَةٍ (¬٨).
(¬١) قوله: (وحقيقتُها العزمُ على فعلِ الشيء) وهذا معناها شرعًا؛ من عبادةٍ وغيرِها. ويُزادُ في حَدِّ النيةِ في عبادةٍ: تقربًا إلى اللَّه تعالى؛ بأن لا يُشركَ في العبادةِ غيرَ اللَّه تعالى. وتقدَّم توضيحُه.
(¬٢) قوله: (وشرطُها الإسلامُ) فلا تصحُّ من الكافر.
(¬٣) قوله: (والعقلُ) فلا تصحُّ من المجنون.
(¬٤) قوله: (والتمييزُ) فلا تصحُّ ممن هو دونَ التمييز.
(¬٥) قوله: (وزمنُها) أي: وقتُ النيَّة. (أوَّلُ العبادةِ) أي: عند أوَّلِ فِعلِ العبادةِ.
(¬٦) قوله: (أو قبيلَها بيسير) فإن كان قبلَها بكثيرٍ، استأنفَ النية؛ بأن تقدمت النيةُ قبلَ دخولِ وقتِ أداءِ مكتوبَةٍ.
(¬٧) قوله: (والأفضلُ قرنُها بالتكبير) بأن يأتي بها عند تكبيرةِ الإحرام؛ لتُقارِنَ العبادةَ، وخروجًا من الخلاف. م ص [¬١] بإيضاح.
(¬٨) قوله: (وشُرِطَ مع نيةِ الصلاةِ تعيينُ ما يصلِّيه) أي: وشُرِطَ بالبناء للمفعول مع نية الصلاة، تعيينُ ما يصليه، فرضًا كانت أو نفلًا، فينوي كونَ المكتوبةِ ظهرًا، أو عصرًا، أو كونَ الصلاةِ نذرًا إن كانت كذلك، أو تراويحَ، أو