Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وإلَّا: أجزَأَتهُ نِيَّةُ الصَّلاةِ (¬١).

ولا يُشتَرَطُ: تَعيينُ كَونِ الصَّلاةِ حاضِرَةً، أو قَضَاءً (¬٢)، أو فَرْضًا (¬٣).

وتُشتَرَطُ: نِيَّةُ الإمامَةِ للإمَامِ، والائتِمَامِ للمَأمُومِ (¬٤).

وِترًا، أو راتبةً إن كانت لتمتاز عن غيرها. فلو كانت عليه صلواتٌ، وصلَّى أربعَ ركَعَاتٍ، ينوي بها ما عليه، لم تصح. م ص [¬١] وإيضاح.

(¬١) قوله: (وإلَّا أجزأته نيَّةُ الصَّلاةِ) أي: وإن لم تكن الصلاةُ معينةً؛ بأن كانت نفلًا مطلقًا، أجزأته نيةُ الصلاةِ؛ لعدم تعيينِ النيَّة فيها. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (ولا يُشترطُ تعيينُ كونِ الصَّلاةِ حاضرةً، أو قضاءً) لأنه يصحُّ نيةُ الأداءِ بنيَّةِ القضاءِ، ونيةُ القضاءِ بنيةِ الأداء، فلو أحرمَ بصبحٍ أداءً، ظانًّا أن الشمس لم تطلع، فبانَ طلوعُها، صحَّت قضاءً. ولو أحرَم بالظهرِ قضاءً، ظانًّا أن وقتَها فاتَ، فبان بقاءُ الوقت، صحَّت أداءً. صوالحي [¬٣].

(¬٣) قوله: (أو فرضًا) أي: ولا يُشترطُ تعيينُ كونِ الصلاةِ فرضًا أو نفلًا، ولا إعادةً في المعادةِ. ولا يُشترطُ في النية أيضًا تعيين عددِ الركَعَات؛ بأن ينوي الفجرَ ركعتين، أو الظهرَ أربعًا. ومن أتى بما يُفسدُ الفرضَ فقط دون النفل، كتركِ القيامِ بلا عذرٍ، وتركِ رَجُلٍ سَتْرَ أحدِ عاتقيه، ونحوه، انقلب فرضُه نفلًا. م ص. [¬٤]

(¬٤) قوله: (وتُشترطُ نيةُ الإمامَةِ للإمام، والائتمام للمأموم) أي: وتشترطُ لصلاةِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 297 (SanadKitab #30066, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.