والثَّوَابُ لَهُ (¬١). ويَلزَمُ وَلِيَّهُ: أمرُهُ (¬٢) بهَا (¬٣) لِسَبعٍ (¬٤)، وضَربُهُ على تَركِها لِعَشْرٍ (¬٥).
يختلف باختلاف الأفهام، وصوَّبه في «الإنصاف». [¬١] والاشتقاق يدل عليه. ويُشترطُ لصحةِ صلاةِ المميِّزِ ما يُشترطُ لصحةِ صلاةِ الكبيرِ. انتهى. الوالد.
(¬١) قوله: (والثوابُ له) أي: ثوابُ ما يفعله من العبادة، للمميِّز، من صلاةٍ وغيرها؛ لقوله تعالى: ﴿من عمل صالحا فلنفسه﴾ [فُصّلَت: ٤٦]. فهو يُكتب له، ولا يُكتب عليه، أي: يُكتب له الحسناتُ، ولا يكتب عليه عقابُ السيئات. دنوشري.
(¬٢) قوله: (ويلزمُ وليَّه أمرُهُ) أي: يلزمُ وليَّ المميِّز أمرُه، أي: المميز، فهو مصدر مضاف لمفعوله. [ويلزمه تعليمه الصلاة، وتعليمه الطهارة أي التطهرمن الحدثين والخبث فإن احتاج أجرة، فمن مال الصغير، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته. م ص] [¬٢]
(¬٣) قوله: (بها) أي: بالصلاة.
(¬٤) قوله: (لسبعٍ) أي: لتمامِ سبعِ سنين؛ ليعتادَها، ذكَرًا كان، أو أنثى.
(¬٥) قوله: (وضربُه على تركِها لعشر) سنين؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي اللَّه تعالى عنه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «مروا أبناءكم وهم أبناءُ سبعِ سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».