Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة

حَرفًا (¬١)، ولَم يَأتِ بِمَا تَرَكَ (¬٢): لَم تَصِحَّ (¬٣). فإنْ لَم يَعرِفْ إلَّا آيَةً (¬٤): كَرَّرَهَا بِقَدْرِها (¬٥).

(¬١) قوله: (أو حرفًا) أي: أو تركَ حرفًا مُجمعًا عليه، بخلاف «ألف» ﴿مالك يوم الدين﴾ [الفَاتِحَة: ٤]. أو ترك ترتيبًا. صوالحي بإيضاح [¬١].

(¬٢) قوله: (ولم يأتِ بما تركَ) من التشديد والحرف.

(¬٣) قوله: (لم تصحَّ) صلاتُه. ولو ترك ترتيبَ الفاتحة، أو قطَعَها غيرُ مأموم بسكوتٍ طويلٍ، أو بذكر، أو دعاءٍ غير مشروعٍ، أو بقراءةِ [¬٢] كثيرٍ عرفًا، لزمه استئنافُها، إن تعمد القطعَ المبطل، فإن كان سهوًا، عفي عنه. والقطعُ غيرُ المشروعُ [¬٣]، كسجودِ تلاوةٍ، وسؤالِ الرحمةِ عند آيةِ رحمةٍ، وتعوذٍ عند آيةِ عذابٍ. ويلزمُ جاهلًا تعلمُّها. صوالحي [¬٤].

(¬٤) قوله: (فإن لم يعرف إلا آيةً) من الفاتحةِ، أو غيرِها.

(¬٥) قوله: (كررها بقدرِها) أي: الفاتحة؛ لأنها بدلٌ عن الفاتحة، فتعتبرُ المماثلةُ حسَبَ الإمكان. وإن أحسنَ آيةً فأكثر من الفاتحة، أو آيةً فأكثر من غيرها، كرَّر الذي من الفاتحة بقدرِها، ولا يجزئ غيره. ذكره القاضي؛ لأن الآية أقربُ شبهًا إلى بقيةِ الفاتحة من غيرها. وإن لم يعرِف إلا بعضَ آية، لم يكرره.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 311 (SanadKitab #30066, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.