Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة

ويُعتَبَرُ (¬١): المَقَرُّ لأَعضَاءِ السُّجُودِ (¬٢)، فلَو وَضَعَ جَبهَتَه (¬٣) على نَحوِ قُطْنٍ مَنفُوشٍ، ولَم يَنكَبِسْ: لم تصحَّ (¬٤).

ويَصِحُّ: سُجُودُهُ (¬٥) على كُمِّهِ وذَيلِهِ. ويُكرَهُ بِلا عُذْرٍ (¬٦). ومَنْ عَجَزَ بالجَبهَةِ: لَم يَلزَمْهُ بِغَيرِها (¬٧)، ويُومِئُ ما يُمكِنُهُ (¬٨).

(¬١) قوله: (ويُعتبر) أي: يلزَم.

(¬٢) قوله: (المَقرُّ لأعضاءِ السجود) في محلِّ السجود.

(¬٣) قوله: (فلو وضعَ جبهتَه .... إلخ) مفرَّعٌ على قوله: «ويعتبر المَقَرُّ .... إلخ».

(¬٤) قوله: (ولم ينكبِس) القطنُ في سجودِه، (لم تصحَّ) الصلاة.

(¬٥) قوله: (ويصحُّ سجودُه) أي: المصلِّي.

(¬٦) قوله: (على كُمِّه) جار ومجرور، متعلق بمحذوف تقديره: على شيءٍ متصلٍ به. فالمعنى: ويصحُّ سجودُ المصلِّي على شيءٍ متصلٍ به، ككُمِّهِ، (وذيلِه)، لكن (يُكرَهُ) ذلك. (بلا عذر) كحر وبرد، أو مرضٍ؛ خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالعزيمة. وأما لعذر فلا كراهة. م ص. [¬١]

(¬٧) قوله: (ومَنْ عَجَز بالجبهةِ، لم يلزمه بغيرِها) من بقيةِ أعضاءِ السجودِ، وسقَطَ لزومُ باقي الأعضاء، وإن قدِرَ بها، تَبِعَها الباقي؛ لأن الجبهة هي الأصلُ في السجود، وغيرُها تبعٌ لها، فإذا سقط الأصلُ، سقط التبع. دنوشري.

(¬٨) قوله: (ويومئُ ما يمكِنُه) أي: يومئُ عاجزٌ عن السجود بجبهته غايةَ ما

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 315 (SanadKitab #30066, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.