الثَّامِنُ: الرَّفْعُ مِنْ السُّجُودِ (¬١).
التَّاسِعُ: الجُلُوسُ بَينَ السَّجدَتَينِ (¬٢). وكَيفَ جَلَسَ: كَفَى. والسُّنَّةُ: أن يَجلِسَ مُفتَرِشًا على رِجلِهِ اليُسرَى (¬٣)، ويَنصِبَ اليُمنَى (¬٤)،
يمكنه وجوبًا؛ عملًا بقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» [¬١]. ولا يجزئه السجودُ على الأنف بدل الجبهة مع القدرة على السجود على الجبهة اتفاقًا. اه. الوالد.
(¬١) قوله: (الثامنُ: الرفعُ من السُّجودِ) لقوله ﷺ للمسيءِ في صلاته: «ثم ارفع» [¬٢].
(¬٢) قوله: (التاسعُ: الجلوسُ بين السَّجدتين) لما في حديث المسيءِ في صلاته: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا» [¬٣].
(¬٣) قوله: (والسُّنَّةُ أن يجلِسَ مفترِشًا على رجله اليُسرى) بأن يبسط رجلَه اليسرى ويجلِسَ عليها.
(¬٤) قوله: (وينصبَ اليُمنى) أي: ينصبَ رجلَه اليُمنى، ويُخرِجَها من تحتِه؛ لقول أبي حُمَيدٍ: ثم ثَنَى رجلَه اليُسرى، وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجعَ كلُّ عظمٍ في موضِعَه [¬٤]. صوالحي [¬٥].