Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة

الثَّامِنُ: الرَّفْعُ مِنْ السُّجُودِ (¬١).

التَّاسِعُ: الجُلُوسُ بَينَ السَّجدَتَينِ (¬٢). وكَيفَ جَلَسَ: كَفَى. والسُّنَّةُ: أن يَجلِسَ مُفتَرِشًا على رِجلِهِ اليُسرَى (¬٣)، ويَنصِبَ اليُمنَى (¬٤)،

يمكنه وجوبًا؛ عملًا بقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» [¬١]. ولا يجزئه السجودُ على الأنف بدل الجبهة مع القدرة على السجود على الجبهة اتفاقًا. اه. الوالد.

(¬١) قوله: (الثامنُ: الرفعُ من السُّجودِ) لقوله ﷺ للمسيءِ في صلاته: «ثم ارفع» [¬٢].

(¬٢) قوله: (التاسعُ: الجلوسُ بين السَّجدتين) لما في حديث المسيءِ في صلاته: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا» [¬٣].

(¬٣) قوله: (والسُّنَّةُ أن يجلِسَ مفترِشًا على رجله اليُسرى) بأن يبسط رجلَه اليسرى ويجلِسَ عليها.

(¬٤) قوله: (وينصبَ اليُمنى) أي: ينصبَ رجلَه اليُمنى، ويُخرِجَها من تحتِه؛ لقول أبي حُمَيدٍ: ثم ثَنَى رجلَه اليُسرى، وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجعَ كلُّ عظمٍ في موضِعَه [¬٤]. صوالحي [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 316 (SanadKitab #30066, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.