الثَّاني عَشَر: الجُلُوسُ لَهُ، وللتَّسلِيمَتَينِ (¬١). فلو تَشَهَّدَ غَيرَ جالِسٍ، أو سَلَّمَ الأُولَى جالِسًا، والثَّانِيَةَ غَيرَ جالِسٍ: لم تصح (¬٢).
الثَّالِثَ عَشَرَ: التَّسلِيمَتَانِ (¬٣). وهُو: أن يَقُولَ مَرَّتَينِ: «السَّلامُ علَيكُم ورَحمَةُ اللَّه (¬٤)».
والزيادةُ. السلام علينا، وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. صوالحي [¬١].
(¬١) قوله: (الثاني عشر: الجلوسُ له) أي: للتشهد الأخير، (و) الجلوس (للتسليمتين) لأنه ثبت أن النبي ﷺ واظب على الجلوس لذلك، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [¬٢]. صوالحي [¬٣].
(¬٢) قوله: (فلو تشهَّد … إلخ) مفرَّعٌ على قوله: «الجلوس له [¬٤]» فلو تشهَّد كلَّه، أو بعضَه (غيرَ جالسٍ … إلخ) (لم تصح) صلاته.
(¬٣) قوله: (الثالثَ عَشَرَ: التسليمتان) وهما ركنٌ واحدٌ، لا يخرجُ من صلاةِ فرضِ العينِ إلا بهما. قال المصنف [¬٥]: ويتجه: وكذا النذر. والد.
(¬٤) قوله: (وهو أن يقولَ مرتين: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه) مرتبًا معرفًا ب «أل» وجوبًا، فلا يجزئ: سلامٌ عليكم، ولا سلامي عليكم، ولا سلامُ اللَّهِ عليكم، ولا عليكم السَّلام، ولا السَّلامُ عليهِم. فإن تعمَّد قولًا مما ذُكر،