Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل فيما يكره في الصلاة

وحَمدُهُ إذا عَطَسَ (¬١)، أو وَجَدَ ما يَسُرُّهُ. واستِرجَاعُهُ إذا وَجَدَ ما يَغُمُّهُ (¬٢).

(¬١) قوله: (وحمدُه إذا عَطَس) أي: ويُكره في صلاةٍ قولُه: الحمدُ للَّه، إذا عَطس.

(¬٢) قوله: (أو وجَدَ ما يَسرُّه) أي: ويُكره في صلاةٍ حمدُه إذا وجدَ ما يسرُّه، (واسترجاعُه إذا وَجَدَ ما يغُمُّه) أي: ويُكرهُ استرجاعُه وهو في الصلاة؛ بأن يقولَ: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، إذا وجدَ ما يغُمُّه. وكذا قولُه: بسم اللَّه، إن لُسِعَ، أو: سبحانَ اللَّه، إن رأى شيئًا يُعجِبُه، ونحوه؛ خروجًا من خِلافِ من أبطلَ الصلاةَ به. وكذا لو خاطبَ بشيءٍ من القرآن. م ص. [¬١]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 345 (SanadKitab #30066, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.