Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 346

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل فيما يبطل الصلاة

فَصْلٌ فيما يُبطِلُ الصَّلاةَ

يُبْطِلُهَا: ما أبطَلَ الطَّهَارَةَ (¬١). وكَشْفُ العَورَةِ عَمْدًا (¬٢)، لا إنْ كشَفَها نَحْوُ رِيحٍ (¬٣)، فسَتَرَها في الحَالِ (¬٤)، أوْ لا، وكانَ المَكشُوفُ لا يَفْحُشُ في النَّظَرِ (¬٥). واستِدبَارُ القِبلَةِ حَيثُ شُرِطَ استِقبَالُها (¬٦).

فَصْلٌ فيما يُبطِلُ الصَّلاة

وجملةُ ذلكَ تسعةٌ وعشرون مُبطِلًا من قَولٍ وفِعلٍ.

(¬١) قوله: (يبطِلُها) أي: يُبطِلُ الصَّلاةَ (ما أبطلَ الطَّهارةَ) من نواقضِ الوضوء.

(¬٢) قوله: (وكشفُ العورةِ عمدًا) أي: ويُبطِلُ الصلاةَ كشفُ العورةِ عمدًا، مطلقًا، كَثُرَ المكشوفُ، أو لا، طالَ الزمنُ، أو قَصُر؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تصحُّ بدونِ سَترِ العورة مع القُدرة، كما تقدَّم.

(¬٣) قوله: (لا إنْ كشفَها نَحوُ ريحٍ)، هذا محترزُ العمد.

(¬٤) قوله: (فَسَترَها في الحال) أي: فلا تبطلُ الصَّلاةُ إن ستَرها في الحال.

(¬٥) قوله: (أوْ لا) أي: أو لم يستُرها في الحال إن (كان المكشُوفُ) يسيرًا (لا يفحُشُ في النَّظر) عرفًا؛ لأنه لا تحديدَ فيه شرعًا، فرُجع فيه إلى العُرف. وعُلِمَ منه: أن الانكشافَ الكثيرَ إذا كان في الزمن الطويلِ يُبطِلُها، وأن الانكشافَ الكثيرَ في الزمن القصيرِ لا يُبطلها. وهذا كلُّه إذا كان من غيرِ عَمدٍ.

(¬٦) قوله: (واستدبارُ القِبلةِ حيثُ شُرِطَ استِقبالُها) أي: ويُبطِلُ الصلاةَ استدبارُ القِبلَةِ حيثُ شُرط استقبالُها، في الفرضِ والنفل، مع القُدرة؛ لقول

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 346 (SanadKitab #30066, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.