بابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ
وهِي: أفضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعدَ الجِهَادِ (¬١)،
بابُ صلاةِ التَّطوُّعِ
التَّطوُّعُ في الأصلِ: فعلُ الطاعة.
وشرعًا وعُرفًا: طاعةٌ غيرُ واجبةٍ. والنَّفلُ، والنَّافِلةُ: الزيادة. والتنفُّل: التطوُّع.
قال في «الاختيارات» [¬١]: التطوُّعُ تُكمل به صلاةُ الفرض يومَ القيامة إن لم يكن المصلِّي أتمَّها. وفيه حديثٌ مرفوع، رواه الإمامُ أحمدُ في «المسند» [¬٢]، وكذلِك الزكاةُ، وبقيةُ الأعمال.
وهذا البابُ معقودٌ لذكرِ أفضلِ التَّطوُّعِ؛ من صلاةٍ وغيرِها من العبادات، وما يُلحَقُ بذلك من تفصيلِ [¬٣] أحكامِ نوافلِ الصلاة، والمحلِّ والوقتِ التي تكونُ فيه، وذكرِ أوقاتِ النهي، وشيءٍ من أحكامِ قِراءةِ القرآن. دنوشري.
(¬١) قوله: (وهي أفضلُ تطوُّعِ البدَنِ بعدَ الجِهاد) أي: صَلاةُ التطوع أفضلُ تطوُّعِ البدن بعد الجهاد وتوابعِه ونحوِها، قال اللَّه تعالى: ﴿فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة﴾ [النِّساء: ٩٥]. ثم العِلمُ؛