بِلا تَكبِيرَةِ إحرَامٍ، وإذا رَفَعَ (¬١)، ويَجلِسُ (¬٢) ويُسَلِّمُ (¬٣) بِلا تَشهُّد (¬٤).
وإنْ سَجَدَ المَأمُومُ لِقِرَاءَةِ نَفسِهِ (¬٥)،
(¬١) قوله: (وإذا رَفَعَ) أي: ويكبر أيضًا إذا رفعَ من السُّجود.
(¬٢) قوله: (ويَجلِسُ) خارجَ الصَّلاة بعدَ رفعِه؛ ليسلِّم جالسًا. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (ويُسلِّمُ) وجوبًا، فيبطُلُ سجودُ التلاوة بترك السَّلام عَمدًا وسهوًا؛ لعموم حديث: «تحريُمها التكبيرُ، وتحليلُها التَّسليم» [¬٢]. والتسليمةُ الأُولى رُكنٌ، وتُجزئ، وكذا الرفعُ من السجود، والسجودُ على الأعضاءِ السبعة. فهذه ثلاثُة أركانٍ لا تسقُط عمدًا ولا سهوًا. وأما تكبيرة [¬٣] الانحطاط والرفع، وتسبيحةُ السُّجودِ، فواجبةٌ تسقُطُ سهوًا، وتبطلُ بتركِها عمدًا. عثمان [¬٤].
(¬٤) قوله: (بلا تَشهُّد) لأنه لم يُنقل. أي: لا يجبُ التشهُّدُ ولا يُسنُّ، نصَّ عليه، لكن لو تشهَّد هل يُكره، أو لا؟ قال ابنُ نصر اللَّه: لم أجد من صرَّح بذلك، فظَاهرُ قولِ المصنِّف يعني: صاحبَ «الفروع» ونصُّهُ: لا يُسنُّ. لا يقتضي الكراهة، لكنْ قُوةُ سياقِه يقتضيِها، وقولُ الإمام أحمدَ: لا أدري ما هو. يُشعِرُ به. اه. ح ف.
(¬٥) قوله: (وإن سَجَدَ المأمومُ لقِراءةِ نفسِهِ) عمدًا، بطَلَت صلاتُه؛ لما فيه من