Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل

بِلا تَكبِيرَةِ إحرَامٍ، وإذا رَفَعَ (¬١)، ويَجلِسُ (¬٢) ويُسَلِّمُ (¬٣) بِلا تَشهُّد (¬٤).

وإنْ سَجَدَ المَأمُومُ لِقِرَاءَةِ نَفسِهِ (¬٥)،

(¬١) قوله: (وإذا رَفَعَ) أي: ويكبر أيضًا إذا رفعَ من السُّجود.

(¬٢) قوله: (ويَجلِسُ) خارجَ الصَّلاة بعدَ رفعِه؛ ليسلِّم جالسًا. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (ويُسلِّمُ) وجوبًا، فيبطُلُ سجودُ التلاوة بترك السَّلام عَمدًا وسهوًا؛ لعموم حديث: «تحريُمها التكبيرُ، وتحليلُها التَّسليم» [¬٢]. والتسليمةُ الأُولى رُكنٌ، وتُجزئ، وكذا الرفعُ من السجود، والسجودُ على الأعضاءِ السبعة. فهذه ثلاثُة أركانٍ لا تسقُط عمدًا ولا سهوًا. وأما تكبيرة [¬٣] الانحطاط والرفع، وتسبيحةُ السُّجودِ، فواجبةٌ تسقُطُ سهوًا، وتبطلُ بتركِها عمدًا. عثمان [¬٤].

(¬٤) قوله: (بلا تَشهُّد) لأنه لم يُنقل. أي: لا يجبُ التشهُّدُ ولا يُسنُّ، نصَّ عليه، لكن لو تشهَّد هل يُكره، أو لا؟ قال ابنُ نصر اللَّه: لم أجد من صرَّح بذلك، فظَاهرُ قولِ المصنِّف يعني: صاحبَ «الفروع» ونصُّهُ: لا يُسنُّ. لا يقتضي الكراهة، لكنْ قُوةُ سياقِه يقتضيِها، وقولُ الإمام أحمدَ: لا أدري ما هو. يُشعِرُ به. اه. ح ف.

(¬٥) قوله: (وإن سَجَدَ المأمومُ لقِراءةِ نفسِهِ) عمدًا، بطَلَت صلاتُه؛ لما فيه من

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 387 (SanadKitab #30066, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.