أو لِقِرَاءَةِ غَيرِ إمامِهِ، عَمْدًا: بَطَلَت صَلاتُه (¬١). ويَلزَمُ المَأمُومَ مُتابَعَةُ إمامِهِ في صلاةِ الجَهْرِ (¬٢). فلو تَرَكَ مُتابَعَتَه عَمْدًا: بطلَت (¬٣).
ويُعتَبَرُ: كَونُ القَارِئِ يَصلُحُ إمامًا للمُستَمِعِ (¬٤). فلا يَسجُدُ إنْ لَم يَسجُد (¬٥)، ولا قُدَّامَهُ (¬٦)، ولا عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.
ولا يَسجُدُ رَجُلٌ لِتِلاوَةِ امرَأةٍ وخُنثَى (¬٧).
الاختلاف على الإمام.
(¬١) قوله: (أو لقرَاءةِ غيرِ إمامِه عَمدًا، بطَلَت صلاتُه) أي: أو سَجَدَ لقراءةِ غيرِ إمامِه عمدًا، بطَلَت؛ لزيادةِ رُكنٍ فيها عَمدًا.
(¬٢) قوله: (ويَلزمُ المأمومَ متابعةُ إمامِه في) سجودِ التِّلاوة، إذا كانت الصلاةُ التي تُصلَّى جهرَّية.
(¬٣) قوله: (فلو ترَكَ متابعتَه عَمدًا، بطَلَت) مفرَّعٌ على قوله: ويلزمُ المأمومَ .. إلخ. يعني لو تَركَ المأمومُ متابعةَ إمامِه عَمدًا في سجودِ التلاوة، بطَلَت صلاتُه.
(¬٤) قوله: (ويُعتَبرُ كونُ القارئِ يصلُحُ إمامًا للمستَمِع) أي: ويُشترطُ لسجودِ المستَمِع كونُ القارئ يصلُح أن يكونَ إمامًا للمستَمع، ولو في النَّفل؛ لصحةِ سُجودِ البالغِ لتلاوة الصبِّي. ح ف وإيضاح.
(¬٥) قوله: (فلا يسجُدُ إن لم يسجُد .. ) مفرَّعٌ على قولِه: «ويعتبر». يعني: لا يسجُدُ المستَمِعُ إنْ لم يسجد القارئُ.
(¬٦) قوله: (ولا قُدَّامَه) أي: لا يسجدُ قدَّامَ القارئ.
(¬٧) قوله: (ولا يسجُدُ رجلٌ لتلاوةِ امرأةٍ وخُنثَى) أي: ولا يسجُدُ رجلٌ مستَمِعٌ