Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل

أو لِقِرَاءَةِ غَيرِ إمامِهِ، عَمْدًا: بَطَلَت صَلاتُه (¬١). ويَلزَمُ المَأمُومَ مُتابَعَةُ إمامِهِ في صلاةِ الجَهْرِ (¬٢). فلو تَرَكَ مُتابَعَتَه عَمْدًا: بطلَت (¬٣).

ويُعتَبَرُ: كَونُ القَارِئِ يَصلُحُ إمامًا للمُستَمِعِ (¬٤). فلا يَسجُدُ إنْ لَم يَسجُد (¬٥)، ولا قُدَّامَهُ (¬٦)، ولا عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.

ولا يَسجُدُ رَجُلٌ لِتِلاوَةِ امرَأةٍ وخُنثَى (¬٧).

الاختلاف على الإمام.

(¬١) قوله: (أو لقرَاءةِ غيرِ إمامِه عَمدًا، بطَلَت صلاتُه) أي: أو سَجَدَ لقراءةِ غيرِ إمامِه عمدًا، بطَلَت؛ لزيادةِ رُكنٍ فيها عَمدًا.

(¬٢) قوله: (ويَلزمُ المأمومَ متابعةُ إمامِه في) سجودِ التِّلاوة، إذا كانت الصلاةُ التي تُصلَّى جهرَّية.

(¬٣) قوله: (فلو ترَكَ متابعتَه عَمدًا، بطَلَت) مفرَّعٌ على قوله: ويلزمُ المأمومَ .. إلخ. يعني لو تَركَ المأمومُ متابعةَ إمامِه عَمدًا في سجودِ التلاوة، بطَلَت صلاتُه.

(¬٤) قوله: (ويُعتَبرُ كونُ القارئِ يصلُحُ إمامًا للمستَمِع) أي: ويُشترطُ لسجودِ المستَمِع كونُ القارئ يصلُح أن يكونَ إمامًا للمستَمع، ولو في النَّفل؛ لصحةِ سُجودِ البالغِ لتلاوة الصبِّي. ح ف وإيضاح.

(¬٥) قوله: (فلا يسجُدُ إن لم يسجُد .. ) مفرَّعٌ على قولِه: «ويعتبر». يعني: لا يسجُدُ المستَمِعُ إنْ لم يسجد القارئُ.

(¬٦) قوله: (ولا قُدَّامَه) أي: لا يسجدُ قدَّامَ القارئ.

(¬٧) قوله: (ولا يسجُدُ رجلٌ لتلاوةِ امرأةٍ وخُنثَى) أي: ولا يسجُدُ رجلٌ مستَمِعٌ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 388 (SanadKitab #30066, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.