سِوَى: سُنَّةِ الفَجْرِ قَبلَهَا (¬١). ورَكعَتَي الطَّوَافِ (¬٢). وسُنَّةِ الظُّهْرِ إذا جَمَعَ (¬٣). وإعادَةِ جَمَاعَةٍ أُقِيمَت وهُو بالمَسجِدِ (¬٤).
(¬١) قوله: (سِوَى سُنَّة الفَجرِ) فيصحُّ فعلُها وقت النَّهي قبلَ الفَجرِ، هذا مستثنىً من تحريمِ صلاةِ التطوعِ في أوقات النُّهي. وجملةُ ذلك ستةٌ أشياء؛ هذا، وما عُطف عليه.
(¬٢) قوله: (وركعتي الطَّواف) أي: وسِوى رَكعتي الطَّوافِ، فرضًا كان الطوافُ، أو نفلًا. صوالحي [¬١].
(¬٣) قوله: (وسُنَّةِ الظُّهرِ إذا جَمَعَ) بعدها، أي: العصر المجموعة، ولو في جَمْعِ تأخير.
(¬٤) قوله: (وإعادةِ جَماعةٍ) أي: وسِوى صلاةٍ مع جماعةٍ. المرادُ بإعادتها: أن يُعيد الصلاةَ مع الجماعة، سواءٌ كان صلَّاها وحدَه، أو في جماعة؛ لما روى يزيدُ بن الأسود قال: صلَّيت مع النبي ﷺ، فلمَّا قَضى صلاتَه، إذ هو برجُلين لم يُصليا معه، فقال: «ما منعَكما أن تُصليا معنا؟» فقالا: يا رسولَ اللَّه، قد صلَّينا في رحالِنا. قال: «لا تفعلا، إذا صليتمُا في رحالِكُما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعةٍ، فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلةٌ». رواه الترمذي وصححه [¬٢]. ولأنه لو لم يُعد، لحقه تُهمةٌ في حقِّه، وتهمةٌ في حقِّ الإمام. واحترز بقوله: (أقيمَت وهو بالمسجدِ) عمَّا إذا دَخل وهم يُصلون، فإنها لا تجوز [¬٣] في وقتِ النهي؛ لأنَّا إنَّما جوَّزناها لمن في المسجد؛ لخوف