Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها

ويَجُوزُ فِيها: قَضَاءُ الفَرَائِض (¬١). وفِعْلُ المَنذُورَةِ، ولو نَذَرَها فِيهَا (¬٢).

والاعتِبَارُ في التَّحرِيمِ بَعدَ العَصْرِ: بِفَرَاغِ صَلاةِ نَفْسِهِ (¬٣)، لا بشُرُوعِهِ فِيها (¬٤)، فلَو أحرَمَ بها ثُمَّ قلَبَها نَفْلًا: لَم يُمْنَع مِنْ التَّطَوُّعِ.

وتُبَاحُ: قِرَاءَةُ القُرآنِ في الطَّرِيقِ (¬٥)،

التُّهمة في حقِّه وحقِّ الإمام، وذلك مفقودٌ فيمن كانَ خارجَه. ح ف. ولا يُستحبُّ له الدخولُ إذن.

(¬١) قوله: (ويجوزُ فيها قضاءُ الفرائِض) أي: ويجوز في أوقاتِ النَّهي المذكورة قضاءُ صلاةِ الفرائضِ الفائتة.

(¬٢) قوله: (وفِعلُ المنذُورة، ولو نَذَرها فيها) أي: ويجوز أيضًا [¬١] فعل صلاةِ المَنذُورَةِ [¬٢]، ولو كان نذرَها في أوقاتِ النَّهي؛ بأن قال: للَّه عليَّ أن أصلي ركعتين عند طُلوعِ الشَّمس. ونحوه؛ لأنها واجبةٌ، أشبهت الفرائضَ. انتهى. الوالد.

(¬٣) قوله: (والاعتبارُ في التَّحريمِ بعدَ) صلاة (العصر بفرَاغِ صلاةِ نَفَسِهِ) والاعتبارُ في التحريمِ للصلاةِ في وقت النَّهي بعدَ صلاةِ العصرِ؛ بفراغِ صلاةِ نفسِه للعصرِ.

(¬٤) قوله: (لا بشروعِه فيها) أي: وليسَ الاعتبارُ في تحريمِ صلاة العصرِ بشروعِه في الصلاة، كأن نَوى الصلاة، ثم قلبَها نفلًا، لا يضر كما في المِثال.

(¬٥) قوله: (وتُباح قِراءةُ القرآن في الطَّريقِ) من غَير كراهةٍ. قال ابنُ عقيل: تُكره

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 394 (SanadKitab #30066, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.