Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها

ويَتَعَيَّنُ: حِفظُ ما يَجِبُ في الصَّلاةِ (¬١).

الكبيرُ نفلَ العلمِ على نفلِ القراءة.

والقرآنُ أفضلُ من سائرِ الذِّكرِ. لكن الاشتغالُ بالمأثورِ في زمانٍ أو مكانٍ أفضلُ من الاشتغالِ بالقراءةِ غيرِ المأثورةِ فيه. وأفضلُ من التوراة، والإنجيلِ، وسائرِ الصُّحفِ. وبعضُه أفضلُ من بعضٍ؛ إما باعتبارِ الثَّواب، أو باعتبارِ متعلَّقِه، كما يدلُّ عليه ما وردَ في ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١]، و «الفاتحة»، «وآية الكرسي». «إقناع» مع «شرحه» [¬١].

(¬١) قوله: (ويتعيَّنُ حفظُ ما يجبُ في الصَّلاة) أي: ولكن يتعيَّن، أي: يلزمُ حفظُ ما يجبُ في الصلاة؛ من الفاتحةِ فقط، على المذهب. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 396 (SanadKitab #30066, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.