Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

بابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

تَجِبُ (¬١):

بابٌ صلاةُ الجماعةِ

بالتَّنوينِ. أي: هذا بابٌ في (صَلاةِ الجماعَةِ).

فقوله: «صلاة الجماعة» مبتدأ، خبرُه قوله: «تجب على الرجال … إلخ» وتجوزُ إضافةُ «باب» إلى «صلاة الجماعة» فجملة: «تجب .. » مستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإعراب. أي: تجبُ صلاةُ الجماعةِ على الرجالِ الأحرار .. إلخ.

وهي لغةً: الاجتماع. واصطلاحًا: الارتباطُ الحاصلُ بين الإمامِ والمأمومِ. وفي «الإحياء» في آخرِ كتابِ التوبة: عن أبي سُليمانَ الداراني: لا تفوتُ أحدًا الجماعةُ إلا بذنب أذنبَه. قال: وكان السلفُ يُعزون أنفسَهم ثلاثةَ أيامٍ، إذا فاتتهُم التكبيرةُ الأُولى، ويعزُّون أنفسَهم سبعةَ أيامٍ، إذا فاتتُهم الجماعةُ [¬١].

(¬١) قوله: (تجبُ) الجماعةُ في الصلوات الخمس، وجوبَ عينٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك﴾ [النِّساء: ١٠٢]. فأمرَ بالجماعةِ حالَ الخوفِ، فمعَ الأمنِ أولى. وليست الجماعةُ شَرطًا للصحَّة، فتصحُّ من منفردٍ لغير عُذرٍ، إلا في جمعةٍ وعيدٍ. وتفضلُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 397 (SanadKitab #30066, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.