Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

علَى الرِّجَالِ (¬١)، الأحرَارِ (¬٢)، القَادِرِينَ (¬٣)، حَضَرًا وسَفَرًا (¬٤).

وأقَلُّهَا: إمَامٌ ومَأمُومٌ (¬٥)، ولَو أُنثَى (¬٦). ولا تَنعَقِدُ: بالمُمَيِّزِ، في الفَرْضِ (¬٧).

صلاةُ الجماعةِ على صلاةِ المُنفردِ بسبعٍ وعشرينَ دَرجة [¬١]، ولا ينقصُ أجر المنفردِ؛ لعذر، عن أجرِ الجماعةِ. صوالحي [¬٢].

(¬١) قوله: (على الرِّجالِ) لا النساء، والخناثَى. م ص [¬٣].

(¬٢) قوله: (الأحرارِ) دونَ العبيد، والمبعَّضين. م ص [¬٤].

(¬٣) قوله: (القادرِينَ) عليها، دونَ ذوي الأعذار. م ص [¬٥].

(¬٤) قوله: (حَضرًا وسَفَرًا) حالان من فاعل «تجبُ» أي: تجبُ صلاةُ الجماعةِ حالَ كونِ الصلاة في الحضرِ والسفرِ.

(¬٥) قوله: (وأقلُّها) أي: الجماعة: اثنان. (إمامٌ ومأمومٌ) لحديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة». رواه ابن ماجه [¬٦].

(¬٦) قوله: (ولو أُنثى) أي: ولو كانَ المأمومُ أنثى، والإمامُ رجلٌ، أو خُنثى، أو أُنثى.

(¬٧) قوله: (ولا تنعقدُ بالمميِّزِ في الفرضِ) أي: ولا تنعقدُ الجماعةُ بالمميزِ في صلاةِ الفرضِ، وتصحُّ في النَّفل.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 398 (SanadKitab #30066, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.