علَى الرِّجَالِ (¬١)، الأحرَارِ (¬٢)، القَادِرِينَ (¬٣)، حَضَرًا وسَفَرًا (¬٤).
وأقَلُّهَا: إمَامٌ ومَأمُومٌ (¬٥)، ولَو أُنثَى (¬٦). ولا تَنعَقِدُ: بالمُمَيِّزِ، في الفَرْضِ (¬٧).
صلاةُ الجماعةِ على صلاةِ المُنفردِ بسبعٍ وعشرينَ دَرجة [¬١]، ولا ينقصُ أجر المنفردِ؛ لعذر، عن أجرِ الجماعةِ. صوالحي [¬٢].
(¬١) قوله: (على الرِّجالِ) لا النساء، والخناثَى. م ص [¬٣].
(¬٢) قوله: (الأحرارِ) دونَ العبيد، والمبعَّضين. م ص [¬٤].
(¬٣) قوله: (القادرِينَ) عليها، دونَ ذوي الأعذار. م ص [¬٥].
(¬٤) قوله: (حَضرًا وسَفَرًا) حالان من فاعل «تجبُ» أي: تجبُ صلاةُ الجماعةِ حالَ كونِ الصلاة في الحضرِ والسفرِ.
(¬٥) قوله: (وأقلُّها) أي: الجماعة: اثنان. (إمامٌ ومأمومٌ) لحديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة». رواه ابن ماجه [¬٦].
(¬٦) قوله: (ولو أُنثى) أي: ولو كانَ المأمومُ أنثى، والإمامُ رجلٌ، أو خُنثى، أو أُنثى.
(¬٧) قوله: (ولا تنعقدُ بالمميِّزِ في الفرضِ) أي: ولا تنعقدُ الجماعةُ بالمميزِ في صلاةِ الفرضِ، وتصحُّ في النَّفل.