وإذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ التِي يُرِيدُ أن يُصَلِّىَ مَعَ إمامِهَا (¬١): لم تَنعَقِدِ نافِلَتُهُ (¬٢). وإن أُقِيمَت (¬٣) وهُو فِيها (¬٤): أتمَّها خفيفَةً (¬٥).
ومَن صَلَّى، ثُمَّ أُقِيمَتِ الجَمَاعَةُ: سُنَّ أنْ يُعِيدَ (¬٦)، والأُوْلَى فَرْضُهُ (¬٧).
(¬١) قوله: (وإذا أُقيمت الصلاةُ التي يريدُ أن يُصلي مع إمامِها) عُلم منه: أنه لو لم يُرد أن يصلِّي معَه، لا تمتنعُ عليه الصلاةُ.
(¬٢) قوله: (لم تنعقِد نافلتُه) راتبة وغيرها، ممَّن لم يصلِّ تلك الصلاة؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة». متفق عليه [¬١].
(¬٣) قوله: (وإنْ أقيمتِ) الصلاةُ.
(¬٤) قوله: (وهوُ فيها) أي: في النافلة.
(¬٥) قوله: (أتمَّها خفيفةً) أي: ولا يزيدُ على ركعتين، إن أمِنَ فَوت الجماعة، ولو فاتته ركعة. ذكره في «الفروع» وغيره. وإلا قطعَها؛ لأن الفرضَ أهمُّ. م ص [¬٢].
(¬٦) قوله: (ومن صلَّى ثم أقيمتِ الجماعةُ سُنَّ أن يعيدَ) أي: ومن صلَّى فرضَه، ثمَّ أقيمتْ صلاةُ الجماعةِ، سُنَّ له أن يعيدَ الصلاةَ مع الجماعة.
(¬٧) قوله: (والأُولى فرضُه) أي: والصلاةُ التي صلَّاها أُولى هي فرضُه دونَ المُعادة، فهي نفلٌ، فينويها معادةً، أو نفلًا. وإذا أدرك من رباعيةٍ معادةٍ ركعتين، لم يسلِّم، بل يقضي، نصَّا. وقال الآمدي: يسلم معه.