Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

ويَتَحَمَّلُ الإمَامُ عَنِ المَأمُومِ (¬١): القِرَاءَةَ (¬٢). وسُجُودَ السَّهوِ (¬٣). وسُجُودَ التِّلاوَةِ (¬٤). والسُّتْرَةَ (¬٥). ودُعَاءَ القُنُوتِ (¬٦).

قال م ص [¬١]: قلت: لعلَّ الخلافَ في الأفضَل، وإلَّا فهي نفلٌ، كما تقدَّم. ولا يلزمُ إيقاعُها أربعًا، إلا أن يُقال: يلزم إتمامُها أربعًا؛ مراعاةً لقولِ من يقولُ: إنها فرضٌ. وفيه بُعْد. اه.

(¬١) قوله: (ويتحمَّلُ الإمامُ عن المأمومِ) ثمانيةَ أشياء، ذكر المصنفُ ستةً منها، وأسقطَ: قولَ: سَمِعَ اللَّه لمن حمده. وقولَ: ملءَ السماءِ. لعله للعلم بهِما مما تقدم.

(¬٢) قوله: (القراءةَ) أي: قراءةَ الفاتحةِ، فتصِحُّ صلاةُ المأموم بدونِها.

(¬٣) قوله: (وسجودَ السَّهو) إذا كان دخلَ معه في الركعةِ الأُولى، وسها وحدَه، بمعنى: أنه لا يجب عليه السجود له. لا أنه يجبُ على الإمامِ أن يسجدَه عنه. ح ف.

(¬٤) قوله: (وسجودَ التِّلاوة) التي يأتي بها المأمومُ خلفَه، وفيما إذا سجدَ الإمامُ لتلاوة نفسه في صلاةِ سرٍّ، إذا لم يسجُدِ المأموم؛ لأن المأمومَ مخيَّر بين أن يسجدَ معه، أو لا. صوالحي [¬٢].

(¬٥) قوله: (والسترةَ) أمامَه؛ لأن سترةَ الإمامِ سترةٌ لمن خلفه.

(¬٦) قوله: (ودعاءَ القنوتِ) حيثُ سمِعَه، فيؤمِّن فقط، كما تقدم. فإن سَمِعَ المأمومُ الإمامَ أمَّن، وإلا قَنَتَ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 403 (SanadKitab #30066, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.