Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

فَصْلٌ في الإمَامَةِ

الأَوْلَى بها: الأَجوَدُ قِرَاءَةً، الأفَقَهُ (¬١). ويُقَدَّمُ: قارِئٌ لا يَعلَمُ فِقْهَ صَلاتِه (¬٢) على فَقِيهٍ أُمِّيٍّ (¬٣).

فَصْلٌ في الإمامةِ

(¬١) قوله: (الأَولى بها الأجودُ قراءةً، الأفَقهُ) أي: يقدَّم على غيره تقديم استحبابٍ. والمراد بالأجود قراءةً: الذي يجود قراءتَه أكثر من غيرِه؛ بأن يعرفَ مخارجَ الحروف، والقراءةَ بالغُنَّة، ونحو ذلك، أكثرَ من غيره، والأعلمُ بفقه صلاته من شروطها، وأركانها، وواجباتها، ومُبطلاتها، ونحوها؛ لجَمعه بين المزيَّتين: القراءةِ، والفقهِ. ثم الأجودُ قراءةً الفقيهُ؛ لحديث: «يؤم القومَ أقرؤهُم لكتاب اللَّه» [¬١]. ثم الأقرأ، أي: الأعلمُ بأحكامِ القرآن، أي: بما فيه من واجبٍ، وحرامٍ، ومباحٍ، ونحوِ ذلك. ح ف.

(¬٢) قوله: (ويقدَّمُ قارئٌ لا يعلمُ فِقهَ صلاتِه) أي: ويقدَّم للإمامة قارئٌ لا يُحسن فقه صلاته، بل يأتي بها عادة، فتصحُّ إمامتُه. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (على فقيهٍ أميٍّ) لا يُحسنُ قراءةَ الفاتحة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 412 (SanadKitab #30066, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.