Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 415

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

والحُرُّ: أوْلَى مِنْ العَبدِ (¬١). والحاضِرُ (¬٢)، والبَصِيِرُ (¬٣)، والمُتَوَضِّئُ (¬٤): أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِم (¬٥).

وتُكرَهُ: إمَامَةُ غَيرِ الأَوْلَى بِلا إذْنِهِ (¬٦).

(¬١) قوله: (والحرُّ أولى مِنْ العبدِ) أي: والحرُّ أولى بالإمامة من العبد بسائر أنواعِه؛ من المبعضِ، والمُكاتبِ، والمدبَّر، والمعلقِ عتقُه بصفةٍ؛ لأنه أكملُ وأشرفُ. ولا تكره إمامةُ العبدِ في غَير جُمعة وعيدٍ، وأما هما، فإنهما لا يصِحان من العبد، إذا كان إمامًا، كما يُعلم مما يأتي في محلِّه. ح ف.

(¬٢) قوله: (والحاضرُ) أي: المقيمُ، أولى من مسافرٍ سفرَ قَصر؛ لأنه ربما قصر، ففاتَ المأمومين بعضُ الصلاة جماعةً. ولا تُكره إمامةُ مسافرٍ بمقيمين إن قَصُرَ، فإن أتمَّ، كُرِهَت. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (والبصيِرُ) أولى من أعمى؛ لأنه أقدرُ على توقِّي النجاسة، واستقبال القبلة. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (والمتوضِّئُ) أولى من متيمِّم؛ لأن الوضوء يرفعُ الحدثَ، بخلاف التيمم. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (أَولى من ضدِّهِم) المتقدِّم بيانُه.

(¬٦) قوله: (وتُكرهُ إمامةُ غيرِ الأَولى بلا إذنه) أي: وتكره إمامةُ غير الأَولى مع وجودِ الإمام الأولى، إذا كان بلا إذنه، وأما مع إذنه، فلا كراهة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 415 (SanadKitab #30066, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.