Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

ولا تَصِحُّ: إمَامَةُ الفَاسِقِ (¬١). إلَّا: في جُمُعَةٍ، وعِيْدٍ، تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيرِهِ (¬٢).

وتَصِحُّ: إمامَةُ الأَعمَى الأَصَمِّ (¬٣).

(¬١) قوله: (ولا تصِحُّ إمامةُ الفاسِقِ) ولو مستورًا، سواء كان فسقُه باعتقادٍ، أو قولٍ، أو فعلِ محرمٍ. وسواء أعلنَ فسقَه، أو أخفاه. وتصحُّ خلف نائِبه العدل. ولا يؤمُّ فاسقٌ فاسقًا؛ لأنه يمكنه رفعُ ما عليه من النقص. ويُعيد من صلَّى خلف فاسقٍ مُطلقًا، سواءٌ عَلِمَ بفسقِه وقتَ الصلاة، أو بعدَها، وسواءٌ كان فسقُه في الصلاة، أَوْ لا. قال في «الفروع»: ويصلِّي خلفَ من لا يعرفه. قال بعضهم: وتصحُّ. انتهى. ومن صلى بأُجرة، لم يصَلَّ خلفه. قاله ابن تميم. وإن أُعطي بلا شرط، فلا بأس، نصًّا. وإن خاف أذىً، صلَّى خلفه، وأعاد. م ص [¬١]. بإيضاح.

(¬٢) قوله: (إلا في جُمُعةٍ وعيدٍ تعذَّرا خلفَ غيرِه) مُستثنى من قوله: «ولا تصح إمامةُ الفاسق» يعني: أن إمامة الفاسق، لا تصحُّ في الفرض، وتصحُّ في الجُمعة وصلاةِ عيدٍ، بشرط تعذُّرهما وراءَ عدل.

(¬٣) قوله: (وتَصِحُّ إمامةُ الأعمى الأصَمِّ) الذي لم يسمع؛ لأن فقد الحاسَّتين، لا يُخلُّ بشيء من أركان الصلاة، ولا شروطِها. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 416 (SanadKitab #30066, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.