Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 418

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

ولا تَصِحُّ: إمَامَةُ العَاجِزِ عَنْ شَرْطٍ (¬١)، أو رُكْنٍ (¬٢)، إلَّا: بِمِثلِه (¬٣). إلَّا: الإمَامَ الرَّاتِبَ بِمَسجِدٍ، المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتهِ (¬٤)، فَيُصَلِّى جالِسًا (¬٥)، ويَجلِسُونَ (¬٦) خَلفَه (¬٧)،

(¬١) قوله: (ولا تصِحُّ إمامةُ العاجزِ عن شرطٍ) كاستقبال القبلة، واجتناب نجاسة، وعادم الطهورين.

(¬٢) قوله: (أو رُكنٍ) أي: ولا تصحُّ إمامةُ العاجز عن رُكنٍ، كركوعٍ، أو سجودٍ، أو قعودٍ، ونحوه، كاعتدال، أو شيءٍ من الواجبات. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (إلا بمِثلِه) في العجز عن ذلك الرُّكن، أو الشرط، وكذا عاجزٌ عن قيامٍ، لا تصحُّ إمامتُه في الفرضِ إلا بمثله.

(¬٤) قوله: (إلا الإمامَ الراتبَ بمسجدٍ المرجوَّ زوالُ عِلَّتهِ) بنصب «الإمام» على الاستثناء و «المرجو» صفة له، يعني: تصح إمامةُ الإمام الراتب بمسجد، إذا عَجَزَ عن القيام؛ لمرض، بشرطٍ أشار إليه المصنف بقوله: «المرجو» بصيغة اسم المفعول: الذي يُرجى زوالُ علته؛ لفعله ﵊. وعلم منه: أنه إن لم يُرج زوالُ علَّته، لم تصح خلفه. وألحَقَ في «الرعاية» و «الفائق»: الإمامَ الأعظمَ بالإمامِ الراتبِ. ح ف بإيضاح.

(¬٥) قوله: (فيصلِّى جالسًا) أي: يصلي الإمامُ العاجزُ جالسًا.

(¬٦) قوله: (ويجلِسونَ) أي: المأمومون، ولو مع قدرتهم على القيام. م ص [¬٢].

(¬٧) قوله: (خلفَه) لحديث عائشة: صلى النبي ﷺ في بيته وهو شاكٍ، فصلى

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 418 (SanadKitab #30066, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.