ولا تَصِحُّ: إمَامَةُ العَاجِزِ عَنْ شَرْطٍ (¬١)، أو رُكْنٍ (¬٢)، إلَّا: بِمِثلِه (¬٣). إلَّا: الإمَامَ الرَّاتِبَ بِمَسجِدٍ، المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتهِ (¬٤)، فَيُصَلِّى جالِسًا (¬٥)، ويَجلِسُونَ (¬٦) خَلفَه (¬٧)،
(¬١) قوله: (ولا تصِحُّ إمامةُ العاجزِ عن شرطٍ) كاستقبال القبلة، واجتناب نجاسة، وعادم الطهورين.
(¬٢) قوله: (أو رُكنٍ) أي: ولا تصحُّ إمامةُ العاجز عن رُكنٍ، كركوعٍ، أو سجودٍ، أو قعودٍ، ونحوه، كاعتدال، أو شيءٍ من الواجبات. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (إلا بمِثلِه) في العجز عن ذلك الرُّكن، أو الشرط، وكذا عاجزٌ عن قيامٍ، لا تصحُّ إمامتُه في الفرضِ إلا بمثله.
(¬٤) قوله: (إلا الإمامَ الراتبَ بمسجدٍ المرجوَّ زوالُ عِلَّتهِ) بنصب «الإمام» على الاستثناء و «المرجو» صفة له، يعني: تصح إمامةُ الإمام الراتب بمسجد، إذا عَجَزَ عن القيام؛ لمرض، بشرطٍ أشار إليه المصنف بقوله: «المرجو» بصيغة اسم المفعول: الذي يُرجى زوالُ علته؛ لفعله ﵊. وعلم منه: أنه إن لم يُرج زوالُ علَّته، لم تصح خلفه. وألحَقَ في «الرعاية» و «الفائق»: الإمامَ الأعظمَ بالإمامِ الراتبِ. ح ف بإيضاح.
(¬٥) قوله: (فيصلِّى جالسًا) أي: يصلي الإمامُ العاجزُ جالسًا.
(¬٦) قوله: (ويجلِسونَ) أي: المأمومون، ولو مع قدرتهم على القيام. م ص [¬٢].
(¬٧) قوله: (خلفَه) لحديث عائشة: صلى النبي ﷺ في بيته وهو شاكٍ، فصلى