Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 419

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

وتَصِحُّ قِيَامًا (¬١).

وإنْ تَرَكَ الإمامُ رُكْنًا أو شَرْطًا مُختَلَفًا فيهِ (¬٢)،

جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم؛ أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: «إنما جُعل الإمام، ليؤتم به» إلى أن قال: «وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعين». متفق عليه [¬١]. وإن ابتدأ الإمامُ الصلاة بالمأمومين قيامًا، فحصل له مرضٌ، فجلس عجزًا، أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز الجلوسُ نصًّا. م ص [¬٢] وزيادة.

(¬١) قوله: (وتصِحُّ قيامًا) أي: وتصحُّ صلاتُهم خلفه قيامًا؛ لأنَّ القيام هو الأصل، ولم يأمر ﵊ من صلَّى خلفه قائمًا بالإعادةِ. م ص [¬٣].

(¬٢) قوله: (وإن تركَ الإمامُ ركنًا، أو شرطًا مختلَفًا فيه) أي: وإن ترك الإمامُ في صلاته ركنًا، أو شرطًا، أو واجبًا عند مأموم وَحدَه [¬٤]، مختلفًا في صحته عند المذاهب، كما لو كان الإمامُ حنفيًا، والمأمومُ حنبليًّا، فترك الإمامُ الطّمأنينةَ، التي ليست بركن عنده، وهي عند الحنبليِّ ركنٌ، أو مسَّ الإمامُ ذكرَه، الذي ليس بناقض عنده، وعند الحنبلي ناقض، أو ترك الإمامُ سَتر أحدِ عاتقيه، الذي عنده ليس بشرطٍ في الفرض، وعند الحنبليِّ فقدُ شرط،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 419 (SanadKitab #30066, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.