لا: عَكسُهُ (¬١).
وكُرِهَ لِمَنْ أكلَ بَصَلًا (¬٢) أو فُجْلًا (¬٣) ونَحوَهُ (¬٤): حُضُورُ المَسجِدِ (¬٥).
دونَ ذراع، كدرجةِ منبر، لم يكره. م ص [¬١] وزيادة.
(¬١) قوله: (لا عكسُه) أي: لا يُكره علوُّ المأمومِ عن الإمام، ولو كثيرًا.
(¬٢) قوله: (وكُرِهَ لمن أكلَ بصلًا) نَيئًا.
(¬٣) قوله: (أو فُجْلًا) بالبناء للمفعول.
(¬٤) قوله: (ونحوَه) كثومٍ، وكُراث.
(¬٥) قوله: (حضُورُ) بالرفع، نائب فاعل «كُرِهَ» (المسجِد)، أو حضورُ جماعةٍ، ولو في غير المسجد، أو في غيرِ صلاة، حتى يذهبَ ريحُه؛ لإيذائه. وظاهره: ولو لم يكن بالمسجد أحدٌ؛ لتأذي الملائكة. ويُستحب إخراجُه.
وفي معناه: من به نحوُ صُنانِ، أو جُذامٍ، أو بَخْرٍ، أو جزارٌ له رائحةٌ منتنة. ويُمنع أبرصٌ، ومجذومٌ، ممَّا يُتأذى به، فلا يحلُّ لمجذومٍ مخالطةُ صحيحٍ بلا إذنه، وعلى وليِّ أمرٍ منعُه.
ومن الأدب: وضعُ إمامٍ نعلَه عن يساره، ومأموم بين يديه؛ لئلا يؤذي غيره. ويقطع الرائحة الكريهة مضغُ السَّذابِ [¬٢]، أو السُّعْدِ [¬٣]. م ص [¬٤] وزيادة.