Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل

فَصْلٌ

يُعْذَرُ بِتَركِ الجُمُعَةِ والجَمَاعَةِ: المَرِيضُ (¬١). والخَائِفُ حُدُوثَ المَرَضِ (¬٢). والمُدَافِعُ أحَدَ الأَخبَثَينِ (¬٣). ومَنْ لَهُ ضَائِعٌ يَرجُوْهُ (¬٤).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (المريضُ) بالرفع، نائب فاعل «يُعذر».

(¬٢) قوله: (والخائفُ حدوثَ المرَضِ) بشرط أن لا [¬١] يكونَ المريضُ، والخائفُ حدوثَ المرض، بالمسجد، وإلا لم يُعذر. وتلزمُ الجمعةُ من لم يتضرر بإتيانها راكبًا أو محمولًا، أو تبرع أحدٌ به، أو بقود [¬٢] أعمى، دون الجماعة؛ لتكررها، فتعظم المشقة، أو المنة. م ص [¬٣] وزيادة.

(¬٣) قوله: (والمُدافِعُ أحدَ الأخبثينِ) بالرفع، عطف على نائب الفاعل، أي: ويعذر بترك الجمعة والجماعة المدافعُ لأحد الأخبثين؛ البول أو الغائطِ؛ لأنه يمنعه من إكمال الصلاة، وخشوعها. م ص [¬٤] بإيضاح.

(¬٤) قوله: (ومَنْ له ضائِعٌ يرجوه) أي: ويعذر بترك الجمعة والجماعة من له ضائع يرجو وجوده، كأن دُلَّ عليه بمكان، وخاف إن لم يمض إليه سريعًا، انتقلَ إلى غيره، أو قُدِمَ بِضَائعٍ له من سفر، وخاف إن لم يتلقه أخفاه. قال

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 430 (SanadKitab #30066, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.