Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

وتَصِحُّ (¬١): علَى الرَّاحِلَةِ (¬٢) لِمَنْ يتَأَذَّى بنَحوِ مَطَرٍ، ووَحَلٍ (¬٣). أو: يَخَافُ على نَفسِهِ مِنْ نُزُولِه (¬٤).

(¬١) قوله: (وتَصِحُّ) مكتوبة.

(¬٢) قوله: (على الراحِلَةِ) واقفة، أو سائرة.

(¬٣) قوله: (لمَنْ يتأذَّى بنحو [¬١] مطرٍ، ووحَلٍ) ونحوِه كثلج، أو بَرَدٍ؛ لحديث يَعلى بن أمية: أن النبي ﷺ انتهى إلى مَضيقٍ، هو وأصحابهُ، وهو على راحلته، والسماءُ من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفلَ منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذنَ، فأذن وأقام، ثم تقدَّم النبي ﷺ فصلى بهم، يومئ إيماءً، يجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوع. رواه الإمام أحمد والترمذي [¬٢]، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وفعله أنسٌ، ذكره [¬٣] الإمام أحمد.

فإن قدر على نزولٍ بلا مضرَّة، لزمه، وقامَ وركع، كغيرِ حالةِ المطر، وأومأ بسجودٍ إن كان يلوثُ الثيابَ، بخلاف اليسير. م ص [¬٤].

(¬٤) قوله: (أو يَخَافُ على نفسِه من نُزولِه) أي: وتصحُّ الصلاةُ على الراحلة إن خافَ على نفسِه من نزوله فوتَ رفقة، أو ضررًا من عدوٍ ونحوِه، كسيلٍ وسبعٍ، أو عَجَز عن ركوبٍ أو نزولٍ، جاز له الصلاةُ عليها، كالصحيح، وأولى.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 437 (SanadKitab #30066, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.