Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

وعَلَيهِ: الاستِقبَالُ (¬١)، وما يَقدِرُ علَيهِ (¬٢). ويُومِئُ: مَنْ بالمَاءِ والطِّينِ (¬٣).

والمرأةُ إن خافت تبرزًا، وهي خَفِرَةٌ، صلَّت على الراحلة. وكذا من خاف حصولَ ضرر بالمشي. ذكرهما في «الاختيارات» م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وعليه الاستقبالُ) أي: وعلى مُصلِّ الفريضة على الراحلةِ لعذرٍ مما تقدَّم التوجُّهُ بالاستقبال إلى القبلة.

(¬٢) قوله: (وما يَقِدرُ عليه) وكذا عليه الاستقبالُ فيما يقدِرُ عليه من ركوعٍ أو سجودٍ أو إيماءٍ بهما، وطمأنينةٌ، وبقيةُ الشروطِ والأركان والواجباتِ، إن قدر عليها. وما لا يقدر عليه لا يكلَّفُ به. م خ [¬٢].

(¬٣) قوله: (ويومِئُ مَنْ بالمَاءِ والطِّينِ) أي: ويومئُ بالركوعِ والسجودِ من كان بالماء والطين، إذا لم يمكنه الخروجُ منه، كمصلوبٍ ومربوطٍ.

ويسجدُ غريقٌ على متنِ الماء؛ لأنه غاية ما يمكنه، ولا إعادة في الكل. م ص [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 438 (SanadKitab #30066, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.