Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 457

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في صلاة الخوف

أو: سَيْلٍ، أو: سَبُعٍ (¬١)، أو: نَارٍ، أو: غَرِيمٍ ظالِمٍ (¬٢)، أو: خَوفِ فَوْتِ وَقْتِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ (¬٣)، أو: خَافَ على نَفسِهِ، أو أهْلِهِ، أو مالِه (¬٤)، أو: ذَبٍّ عَنْ ذلِكَ (¬٥)، وعَن نَفْسِ غَيرِهِ (¬٦).

كالعاصي بهربه، كمن يهرب من حقٍّ عليه، قادرٌ على وفائه، وكقاطعِ [¬١] طريقٍ، والسارقِ، فليس لهم أن يصلُّوها كذلك؛ لأنها رخصةٌ ثبتت للدفع عن نفسِه في محلٍّ مُباح، فلا تثبت بالمعصية، كرُخَصِ السفر. ح ف.

(¬١) قوله: (أو سَيلٍ، أو سَبُعٍ) أي: أو الهرب من سيلٍ، أو سَبُعٍ؛ حيوان معروف، وقد يُطلَق على كلِّ حيوان مُفترس، وهو المرادُ هنا. انتهى الوالد.

(¬٢) قوله: (أو نارٍ، أو غريمٍ ظالِمٍ) أي: أو الهرب من نارٍ، أو من غريمٍ ظالمٍ، لا قدرةَ له على وفائه. فإن كان الظلم بحقٍّ؛ بأن يقدِرَ على وفائه، لم يجز. م ص [¬٢] وإيضاح.

(¬٣) قوله: (أو خَوفِ فَوتِ وَقتِ الوقُوفِ بعَرفَةَ) فيصلي بالإيماءِ صلاةَ خائفٍ.

(¬٤) قوله: (أو خافَ على نفسِهِ، أو أهلِه، أو مالِه) أي: وكذا إن خافَ على نفسِه، أو خافَ على أهله، أو خاف على مالِه.

(¬٥) قوله: (أو ذبٍّ) بالجر، عطف على قوله: «في حالة هرب» أي: وكذا في حالة ذبٍّ (عن ذلك) بالذال المعجمة أي: دفعه عن نفسه، أو أهله، أو ماله، فيصلي صلاةَ خائف. صوالحي [¬٣].

(¬٦) قوله: (وعن نَفسِ غيرِه) أي: وكذا ذبُّه عن نفسِ غيرِه، أو مالِ غيره.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 457 (SanadKitab #30066, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.