Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في صلاة الخوف

وإنْ خَافَ عَدُوًّا إنْ تَخَلَّفَ عَنْ رُفْقَتِهِ، فَصَلَّى صَلاةَ خائِفٍ، ثُمَّ بانَ أمْنُ الطَّرِيقِ: لَم يُعِدْ (¬١).

ومَن خَافَ أو أمِنَ في صَلاتِهِ: انتَقَلَ (¬٢)، وبَنَى (¬٣).

ولِمُصَلٍّ: كَرٌّ وَفَرٌّ (¬٤) لِمَصلَحَةٍ (¬٥). ولا تَبطُلُ بُطُولِهِ (¬٦).

وجَازَ لِحَاجَةٍ: حَملُ نَجَسٍ (¬٧)،

صححه في «الإنصاف» [¬١]؛ دفعًا للضرر. الوالد.

(¬١) قوله: (لم يُعِدْ) الصلاةَ؛ لعموم البلوى بذلك.

(¬٢) قوله: (ومن خافَ أو أمِنَ في صلاتِه، انتقلَ) أي: ومن صلى صلَاة أمن فخافَ في صلاته، أو صلَّى صلاةَ خوفٍ فأمِنَ في صلاتِه، انتقلَ في الصورة الأُولى من الأمنِ إلى الخوف، وفي الثانية من الخوفِ إلى الأمن. صوالحي [¬٢].

(¬٣) قوله: (وبَنَى) على ما مضى من صلاته في الصورتين.

(¬٤) قوله: (ولمُصَلٍّ) في صلاةِ خوفٍ (كرٌّ) على العدو (وفرٌّ) منه.

(¬٥) قوله: (لمصلحَةٍ) وكذا لا يضُرُّ تأخُّرُ الإمامِ عن المأموم في شِدَّةِ الخوف؛ لدعاءِ الحاجة إليه. صوالحي [¬٣].

(¬٦) قوله: (ولا تبطُلُ) الصلاةُ (بطُولِه) أي: الكرِّ والفرِّ؛ لأنه موضعُ ضرورة، بخلاف الصِّياح، فإنه لا حاجةَ إليه، بل السكوتُ أهيبُ في نفوسِ الأقران.

(¬٧) قوله: (وجازَ لحاجةٍ حملُ نجَس) أي: وجاز في الصلاةِ لأجل حاجةٍ حملُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 458 (SanadKitab #30066, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.