وإنْ خَافَ عَدُوًّا إنْ تَخَلَّفَ عَنْ رُفْقَتِهِ، فَصَلَّى صَلاةَ خائِفٍ، ثُمَّ بانَ أمْنُ الطَّرِيقِ: لَم يُعِدْ (¬١).
ومَن خَافَ أو أمِنَ في صَلاتِهِ: انتَقَلَ (¬٢)، وبَنَى (¬٣).
ولِمُصَلٍّ: كَرٌّ وَفَرٌّ (¬٤) لِمَصلَحَةٍ (¬٥). ولا تَبطُلُ بُطُولِهِ (¬٦).
وجَازَ لِحَاجَةٍ: حَملُ نَجَسٍ (¬٧)،
صححه في «الإنصاف» [¬١]؛ دفعًا للضرر. الوالد.
(¬١) قوله: (لم يُعِدْ) الصلاةَ؛ لعموم البلوى بذلك.
(¬٢) قوله: (ومن خافَ أو أمِنَ في صلاتِه، انتقلَ) أي: ومن صلى صلَاة أمن فخافَ في صلاته، أو صلَّى صلاةَ خوفٍ فأمِنَ في صلاتِه، انتقلَ في الصورة الأُولى من الأمنِ إلى الخوف، وفي الثانية من الخوفِ إلى الأمن. صوالحي [¬٢].
(¬٣) قوله: (وبَنَى) على ما مضى من صلاته في الصورتين.
(¬٤) قوله: (ولمُصَلٍّ) في صلاةِ خوفٍ (كرٌّ) على العدو (وفرٌّ) منه.
(¬٥) قوله: (لمصلحَةٍ) وكذا لا يضُرُّ تأخُّرُ الإمامِ عن المأموم في شِدَّةِ الخوف؛ لدعاءِ الحاجة إليه. صوالحي [¬٣].
(¬٦) قوله: (ولا تبطُلُ) الصلاةُ (بطُولِه) أي: الكرِّ والفرِّ؛ لأنه موضعُ ضرورة، بخلاف الصِّياح، فإنه لا حاجةَ إليه، بل السكوتُ أهيبُ في نفوسِ الأقران.
(¬٧) قوله: (وجازَ لحاجةٍ حملُ نجَس) أي: وجاز في الصلاةِ لأجل حاجةٍ حملُ