Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 461

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

تَجِبُ (¬١): على كُلِّ ذَكَرٍ (¬٢)، مُسلِمٍ، مُكلَّفٍ (¬٣) حُرٍّ (¬٤)، لا عُذْرَ لَهُ (¬٥). وكذَا: علَى مُسَافِرٍ لا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ (¬٦)،

(¬١) قوله: (تجبُ) الجمعة، وجوبَ عين.

(¬٢) قوله: (على كلِّ ذكَرٍ) لا امرأةٍ، ولا خُنثى مُشكلٍ؛ لأنه لا يُعلم كونُه رجلًا، لكن يُستحب له الحضورُ؛ احتياطًا. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (مسلِمٍ مكلَّفٍ) لأن الإسلامَ والعقلَ شرطان للتكليف، وصحةِ العبادة، فلا تجبُ على مجنونِ إجماعًا، ولا على صبيٍّ، على الصحيحِ من المذهب؛ لما روى طارقُ بن شِهاب مرفوعًا: «الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جَماعةٍ، إلا أربعةٌ؛ عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ» [¬٢]. صوالحي وزيادة [¬٣].

(¬٤) قوله: (حُرٍّ) لأن العبدَ محبوسٌ على سيده، أشبهَ المحبوسَ بالدَّين.

(¬٥) قوله: (لا عُذرَ لهُ) من مرضٍ ونحوِه مما تقدَّم؛ ممن يُعذر بتركِ الجُمعة والجماعة.

(¬٦) قوله: (وكذا على مسافرٍ) أي: وتجبُ الجمعةُ على مسافرٍ (لا يباحُ له القصرُ) في سفره، كمسافرٍ سفرَ معصية، أو مَنْ سفرُه دونَ المسافة، فتلزمه بغيره [¬٤]. صوالحي [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 461 (SanadKitab #30066, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.